عنوان التشريع: بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 679
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 الأعلاف الجاهزة والمركزة المستعملة في 1616 سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
تغذية الأبقار .
2 الأعلاف الجاهزة والمركزة المستعملة 925 سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
لتغذية الأغنام .
3 الأعلاف الجاهزة والمركزة المستعملة 1615 سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
لتغذية الأسماك .
4 الأعلاف الجاهزة والمركزة المستعملة 924 سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية
لتغذية الدجاج
5 مركزات البروتين 1617 سنة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية