عنوان التشريع: بيان صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 678
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه . فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 طابوق الرصف الخرساني 1606 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 الزجاج المسلح 1608 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 قناني الرضاعة الزجاجية 1609 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 الأدوات الصحية المزججة/المرافق 1610 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
الصحية الشرقية .
5 زجاج البلور 1611 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6 الأدوات الصحية المزججة/المغاسل 1612 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 الأدوات الصحية المزججة/الشطافات 1613 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
8 الأعمدة الخرسانية للإنارة والكهرباء 1614 بعد 3 أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية