بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب

      التعليقات على بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزارة المالية بشأن الهيئة العامة للضرائب
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1990/14
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة/37 من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 قررنا تعيين كل من مظفر محمد حمزة/مدير خزينة محافظة بابل وجبار محمد الشلاه مدير عقارات الدولة عضوين أصليين في لجنة التدقيق المؤلفة في الهيئة العامة للضرائب فرع دخل بابل .
وزير المالية وكالة