التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم 3 لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم 3 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لوزارة الاسكان والتعمير رقم 3 لسنة 1978
التصنيف: نظام داخلي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تنفيذاً للمرسوم الجمهوري المرقم (266) لسنة 1991 واستناداً إلى أحكام الفقرة (أولاً) من المادة السادسة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (62) لسنة/ 1987 .
قررنا إصدار النظام الداخلي الآتي : ­

مادة 1
تلغى التسلسلات (3) و(7) من المادة (2) من النظام الداخلي لوزارة الإسكان والتعمير رقم (3) لسنة/ 1987 ويحل محلها الآتي وتعدل باقي التسلسلات تبعاً لذلك .
2 ­ دائرة التخطيط والمتابعة .

مادة 2
تلغى الفقرتان رقم (ثالثاً، رابعاً) من المادة (3) من النظام المذكور ويحل محلها الآتي وتعدل باقي الفقرات تبعاً لذلك .
3 ­ دائرة التخطيط والمتابعة : يرأسها مدير عام من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصها وتتولى المهام الآتية : ­
1 ­ الإسهام في إعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى وإجراء الدراسات المتعلقة بأنشطة الوزارة .
2 ­ متابعة ورقابة سير العمل في الشركات والمراكز وهيئات التنفيذ المرتبطة بهذه الوزارة وإعداد التقارر المطلوبة عن أنشطتها ومستوى أدائها وتقديم الاستشارة بشأنها .
3 ­ القيام بمهام دائرة التعاون النوعي الإسكاني (الملغاة) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (473) لسنة/ 1987 المنصوص عليها في المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة/ 1982 .
وتتكون الدائرة من الأقسام الآتية : ­
أ ­ قسم الدراسات : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن (10) لسنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ إعداد وتقديم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المقترحة .
2 ­ إعداد الدراسات والبحوث الفنية فيما يتعلق بأعمال ونشاط الوزارة .
3 ­ تقييم الدراسات والبحوث المقترحة من تشكيلات الوزارة أو خارجها .
ب ­ قسم الطرق والجسور : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن (10) لسنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ الإسهام في إعداد واقتراح الخطط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى في مجال الاختصاص .
2 ­ تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ونشاط الوزارة ذات العلاقة بالطرق والجسور .
3 ­ إنجاز المراسلات ذات الطابع الفني المتعلقة بالتنفيذ ضمن اختصاصه .
4 ­ تنظيم التقارير الفصلية والسنوية واستخلاص النتائج للأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والجسور .
5 ­ متابعة ورقابة سير العمل للمشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والجسور وتشكيلات الوزارة الأخرى ذات العلاقة بالمشاريع المذكورة وتقديم التقارير الدورية عن ذلك .
جـ ­ قسم المباني والخدمات : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية لا تقل ممارسته عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالة : ­
1 ­ الإسهام في إعداد واقتراح الخططط السنوية والمرحلية والبعيدة المدى .
2 ­ تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ونشاط الوزارة ذات العلاقة بالمباني والخدمات .
3 ­ إنجاز المراسلات ذات الطابع الفني المتعلقة بالتنفيذ ضمن اختصاصه .
4 ­ تنظيم التقارير الفصلية والسنوية واستخلاص النتائج للأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة للإشراف والمتابعة .
5 ­ متابعة ورقابة سير العمل في المشاريع التي تنفذها الهيئة العامة للإشراف والمتابعة وتشكيلات الوزارة الأخرى ذات العلاقة بمشاريع المباني والإسكان والخدمات وتقديم التقارير الدورية عن ذلك .
د ­ قسم المكائن والمعدات : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في الاختصاصات الهندسية الميكانيكية أو الكهربائية لا تقل ممارسته عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم الأول المهام الأتية : ­
1 ­ تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بتخطيط الحاجة للمكائن والمعدات والأدوات الاحتياطية لتشكيلات الوزارة .
2 ­ متابعة ورقابة سير العمل في مديريات الشؤون الآلية والمعامل والورش المركزية ومخازن الأدوات الإحتياطية وتصليح وتوظيب وتنظيم المكائن والمعدات لتشكيلات الوزارة وتقديم التقارير عن ذلك .
هـ ­ قسم حسابات الخطة : يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية في موضوع الاختصاص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 وله ممارسة لا تقل عن(10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ ضبط التخصيص والإنفاق لما يرد في المنهاج الاستثماري وإنجاز المعاملات المتعلقة بالتنفيذ المالي للمشاريع .
2 ­ تنظيم مناهج الاستيراد ومتابعة الطلبات والإجازات الخاصة به وإنجاز المعاملات الكمركية وكافة ما يتعلق بذلك .
3 ­ إجراء المناقلات الحسابية بالتنسيق مع قسم التخطيط واستحصال الموافقات اللازمة لزيادة الكلف الكلية عند الضرورة واستخلاص نسب التنفيذ للمشاريع التي تكلف بها الوزارة .
4 ­ تنظيم التقارير الشهرية واستخلاص نسب التنفيذ المالي للدوائر المنفذة .
و ­ قسم الإحصاء : يرأسه موظف بدرجة (رئيس أحصائيين أول) من حملة الشهادات الجامعية في موضوع الاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية :
1 ­ إعداد التقارير والمعلومات الإحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لخدمة نشاطات الوزارة .
2 ­ توحيد وبرمجة الاحتياجات من المواد الإنشائية والمكائن والمعدات .
ز ­ قسم القوى العاملة : يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله ممارسة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة للوزارة وتحديد الفائض أو العجز عن هذه القوى وحسب الاحتياجات منها ابتداءاً من الحدة الانتاجية وانتهاءاً بالوزارة .
2 ­دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم .
3 ­ تحديد الاحتياجات من المتدربين للتشكيلات التابعة لهذه الوزارة .
ح ­ قسم التعاون النعي الاسكاني :
يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية وله ممارسة في مجال النشاط التعاوني لا تقل عن (10) سنوات ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ إجازة تأسيس الجمعيات التعاونية أو حلها وضمنها ودمجها وفقاً للقوانين المرعية .
2 ­ متابعة أعمال تصفية الجمعيات التعاونية الإسكانية المنحلة ونشر حسابات التصفية النهائية .
3 ­ المساهمة في عملية التخطيط النوعي والرقابة على تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد التعاوني النوعي الإسكاني .
4 ­ التنسيق بين الوزارة والاتحاد النوعي الإسكاني والمساهمة في تطوير نشاطه عن طريق تقديم الخبرة الفنية والاستشارية لها والقيام بالمسوحات الفنية والدراسات التحليلية .
5 ­ الإشراف والرقابة على الحركة التعاونية الإسكانية التابعة للاتحاد العام للتعاون .

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .
وزير الإسكان والتعمير