عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 3 لسنة 1990
التصنيف: نظام داخلي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة أولاً من المادة السادسة من قانون وزارة الإسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 المعدل والمادة الثامنة عشرة من قانون المركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (65) لسنة 1987 المعدل، قررنا إصدار التعديل الآتي على النظام الداخلي للمركز المذكور :
مادة 1
تلغى الفقرة (6) مديرية البحوث والشؤون الفنية الواردة في النظام الداخلي للمركز رقم (3) لسنة 90 ويحل محلها ما يأتي :
6 مديرية البحوث والشؤون الفنية : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الأولية في العلوم الهندسية أو العلوم الصرفة له ممارسة لا تقل عن (10) سنوات ويعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية المهام الآتية :
أ) اقتراح البحوث التطبيقية ومتابعتها وتعديلها وتنظيم أعمال الباحثين وتعميم البحوث ونشرها واقتراح مجالات استثمارها .
ب) جمع المعلومات وتحليل وتنظيم المعلومات الإنتاجية والإحصائية وتوثيقها .
ج) تطوير أعمال المركز التقنية وعمليات نقل التكنولوجيا وتطوير أجهزة الفحص وتحديد حاجة المركز من مختلف أنواع الأجهزة .
د) تطوير وتأهيل القوى العاملة ورفع مستواها الإنتاجي .
هـ) تنظيم العلاقات الفنية مع المؤسسات المحلية والعربية والعالمية وتبادل الخبرات معها .
و) إصدار النشرات الفنية والعلمية والتقارير الدورية والإشراف على المكتبة ورفدها بالمطبوعات .
ز) تأمين المواصفات العلمية القياسية وتعديلها وتوزيعها على وحدات المركز التنظيمية .
مادة 2
للمركز مديرية مختبرية في كل محافظة من محافظات القطر وتكون الفقرة (7) للنظام وتعدل بقية تسلسلات الفقرات اللاحقة وفقاً لذلك وكما يأتي .
7 مديرية مختبر المحافظة : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الأولية في العلوم الهندسية أو العلوم الصرفة وتتولى إجراء الفحوص للمواد الإنشائية وترتبط بها المختبرات الحقلية لتلك المحافظة .
مادة 3
تشكل مديرية باسم مديرية شؤون المختبارت وتكون الفقرة (8) وكما يأتي :
8 مديرية شؤون المختبرات : يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية الأولية في العلوم الهندسية أو العلوم الصرفة له ممارسة لا تقل عن (10) سنوات يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية المهام الآتية :
أ) الإشراف الفني على كافة مختبرات المركز في المحافظات عدا مختبرات تحريات التربة ومختبر بغداد المركزي .
ب) متابعة أعمال الرقابة النوعية في كافة محافظات القطر للقطاعين الاشتراكي والمختلط .
ج) تدقيق صلاحية الأجهزة المختبرية المستخدمة وتعييرها في مختبرات المحافظات وتنظيم توزيعها ومناقلتها وتحديد حاجة كل منها تبعاً لظروف العمل .
د) الإشراف على صيانة وتصليح الأجهزة المختبرية في كافة محافظات القطر من خلال الورشة المركزية لصيانة الأجهزة .
هـ) تحديد حاجة المختبرات إلى الكوادر المختلفة وحسب متطلبات العمل .
مادة 4
تقرأ الفقرة (7) من المادة الثالثة من النظام أعلاه كما يلي :
9 مديرية تحريات التربة : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يعاونه عدد من الموظفين وتتولى المديرية القيام بإجراء تحريات التربة الموقعية لأسس المنشآت وإجراء الفحوصات المختبرية على نماذج التربة وكذلك إجراء الفحوص الجيوفيزيائية الموقعية وإجراء البحوث التطبيقية الخاصة بالتربة والإشراف على أعمال تحريات التربة في المحافظات وفحوصها وتقوم بصيانة وتصليح المعدات والآليات العاملة في المركز وفتح السجلات الخاصة بالصيانة الوقائية لها والدراسة حول تأمين الأدوات الاحتياطية .
مادة 5
تحذف عبارة ورشة صيانة الأجهزة المختبرية الواردة في الفقرة (8) من المادة الثالثة (مديرية مختبر بغداد الإنشائي) في النظام .
مادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تأريخ نشره .
وزير الإسكان والتعمير