عنوان التشريع: قرار انشاء مستودعين كمركيين في محافظة بغداد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخلة لنا بموجب المادة (111) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :
مادة 1
إنشاء مستودعين كمركيين في محافظة بغداد الأول في حي الوحدة محلة 904 زقاق 36 محلة 80 والآخر في حي الكرادة محلة 931 زقاق 15 لخزن البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية والرسوم والضرائب الأخرى والمستوردة من قبل شركة الإيمان لتجارة الإطارات المحدودة .
مادة 2
يتم إدارة المستودعين من قبل الشركة المذكورة ويكون خزن البضائع فيه على نفقتها ومسؤوليتها .
مادة 3
تلزم الشركة بدفع كفالة سنوية لإدارة الكمارك قدرها 0001 ÷ واحد بالألف من قيمة البضاعة الداخلة للمستودع سنوياً وما يعادل مقدار الرواتب والأجور التي تصرف لموظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المستودع .
مادة 4
على الشركة تقديم كفالة مصرفية بمبلغ مليون دينار .
مادة 5
تقفل جميع منافذ المستودع بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة الكمارك والآخر لدى الشركة .
مادة 6
لا تقبل البضائع في المستودع إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (55) والمواد التي تليها من قانون الكمارك وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (62) والمواد التي تليها من القانون المذكور .
مادة 7
يراعى بهذا الشأن القواعد والمنصوص الواردة في المواد من 113 117 من قانون الكمارك .
مادة 8
ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
وزير المالية