تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب في الكراج الموحد في الكرخ لاغراض تفتيش امتعة المسافرين المغادرين

      التعليقات على تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب في الكراج الموحد في الكرخ لاغراض تفتيش امتعة المسافرين المغادرين مغلقة

عنوان التشريع: تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب في الكراج الموحد في الكرخ لاغراض تفتيش امتعة المسافرين المغادرين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل فقد تقرر ما يأتي :

مادة 1
تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب الكائنة في الكراج الموحد في الكرخ ­ علاوي الحلة نقطة كمركية لأغراض تفتيش أمتعة المسافرين المغادرين .

مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراًمن تاريخ 23/11/1991