عنوان التشريع: تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب في الكراج الموحد في الكرخ لاغراض تفتيش امتعة المسافرين المغادرين
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل فقد تقرر ما يأتي :
مادة 1
تعيين قاعة بناية المنشأة العامة لنقل الركاب الكائنة في الكراج الموحد في الكرخ علاوي الحلة نقطة كمركية لأغراض تفتيش أمتعة المسافرين المغادرين .
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتباراًمن تاريخ 23/11/1991