عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (استخدام السيارات المخصصة لنقل المياه)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي :
مادة 1
يمنع استخدام السيارات الحوضية المخصصة لنقل المياه الثقيلة لغرض تجهيز المواطنين بمياه الشرب ويعاقب مالك السيارة بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 باعتبارها مخالفة بيئية إضافة للعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 79 لسنة 1981 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة