قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه المجاري المنزلية)

      التعليقات على قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه المجاري المنزلية) مغلقة

عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه المجاري المنزلية)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي : ­

مادة 1
يعتبر تصريف مياه المجاري المنزلية أو العامة إلى الأنهار مباشرة مخالفة بيئية وصحية يتحمل مسببها التبعات القانونية المترتبة عليها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة