عنوان التشريع: حل جمعية ام المعارك للتسويق الزراعي
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
بناءاً على ما جاء بمحضر اجتماع الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم ( 1 ) في 16 / 1 / 2001 والمصادق عليه من قبل الاتحاد العام للتعاون بكتابه المرقم 516 في 18 / 3 / 2001 وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات العمل التعاوني تقرر ما يلي: –
حل جمعية ام المعارك التعاوني للتسويق الزراعي في ربيعة واعتباراً من 1 / 4 / 2001 .
رئيس الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى