عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (السيارات المحملة بالمشتقات النفطية)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي :
مادة 1
تمنع السيارات الحوضية المحملة بالمشتقات النفطية من طرح مخلفات حمولتها إلى المناطق الزراعية أو الأراضي الخالية والمصادر المائية أو المبازل ويتحمل مسببها كافة التبعات القانونية المترتبة عليه بموجب أحكام المادتين (16 و17) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 .
مادة 2
تتولى وزارة النفط إصدار التعليمات الخاصة بشأن استلام تلك المخلفات وتحديد المناطق الخاصة بتفريغها .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة