عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (ضخ مياه الشرب)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي :
مادة 1
يعتبر ضخ مياه الشرب من خلال الشبكات أو السيارات الحوضية بدون تعقيم مخالفة بيئية تستوجب توجيه الإنذار بشأنها وفي حالة ثبوت توفر مواد التعقيم (غاز الكلور أو المسحوق القاصر أو الهايبو) وتقاعس الموظف المختص عن استلامه أو استعماله لتعقيم مياه الشبكة بعد توجيه الإنذار فيعتبر ذلك مخالفة بيئية تطبق عليها أحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشر من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 . إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة