قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه الفضلات)

      التعليقات على قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه الفضلات) مغلقة

عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (تصريف مياه الفضلات)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي : ­

مادة 1
يعتبر تصريف مياه الفضلات من الوحدات السكنية والمحلات العامة إلى الأنهار مباشرة في المناطق المخدومة بشبكات عامة مخالفة بيئية وصحية لنظام صيانة الأنهار رقم 25 لسنة 1967 يتحمل مسببها التبعات القانونية المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة والمادة السابعة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة