قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (قطع الاشجار)

      التعليقات على قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (قطع الاشجار) مغلقة

عنوان التشريع: قرارات صادرة عن مجلس حماية وتحسين البيئة (قطع الاشجار)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 وبناء على ما عرضه مجلس حماية وتحسين البيئة ومصادقة نائب رئيس الجمهورية قررنا ما يأتي : ­

مادة 1
يعتبر قطع الأشجار من الغابات الطبيعية وأرصفة شوارع المدن والمناطق المشجرة والأحزمة الخضراء أو التسبب بموتها بشكل متعمد مخالفة بيئية ويعاقب المخالف وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة