قرار صادر عن وزارة المالية (سوق حرة كمركية)

      التعليقات على قرار صادر عن وزارة المالية (سوق حرة كمركية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية (سوق حرة كمركية)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادتين 122 و123 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : ­

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القرار إزاءها .
السوق/
السوق الحرة المنشأة وفق أحكام الفصل الرابع من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .
المستثمر/
شركة الخطوط الجوية العراقية .

مادة 2
تنشأ سوق حرة في فندق فلسطين مريديان .

مادة 3
تحدد مدة الاستثمار في السوق وفق العقد المبرم بين المستثمر ووزير المالية .

مادة 4
على المستثمر اتخاذ ما يلزم لتهيئة كل ما يلزم لإقامة السوق وإدامتها والتأمين على الأبنية والبضائع الموجودة فيها .

مادة 5
يجري بيع البضائع داخل السوق إلى كافة المواطنين والرعايا الأجانب .

مادة 6
لا تخضع البضائع الأجنبية المستوردة للسوق والخارجة منه إلى الرسوم الكمركية ولا الرسوم الأخرى ما عدا الرسوم الخاصة بالخدمات كما تعفى البضائع الوطنية الداخلة إلى السوق من رسوم الإصدار .

مادة 7
لا يجوز أن تدخل إلى السوق البضائع الممنوعة بموجب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل والأنظمة الصادرة بموجبه والقوانين الأخرى والأنظمة الصادرة بموجبها .

مادة 8
تكون السوق تحت الإشراف والتفتيش الكمركي بصورة مستمرة وكذلك كافة معاملات البضائع الداخلة إليها والخارجة منها . وعلى المستثمر أن يتحمل رواتب ومخصصات موظفي الكمارك والشرطة المكلفين بالإشراف الكمركي وكافة المصاريف الأخرى التي تتطلبها طبيعة الإشراف الكمركي وكذلك عملية تأمين المحلات اللازمة للسلطات الكمركية لغرض الإشراف الكمركي .

مادة 9
لا يجوز إدخال البضائع إلى السوق أو إخراجها منها إلا بترخيص من قبل السلطات الكمركية .

مادة 10
لا يجوز استهلاك البضائع داخل السوق بأي شكل كان .

مادة 11
يسمح بفرز البضائع وتفكيكها وتقسيمها وتصنيفها وبالعمليات الأخرى اللازمة لحفظها داخل السوق من قبل المستثمر على أن يكون تحت الإشراف الكمركي .

مادة 12
لا يسمح بإخراج البضائع من السوق للاستهلاك الداخلي ويجوز ذلك في أحوال خاصة وبعد استحصال موافقة الجهات وفقاً للقوانين المرعية .

مادة 13
يحق للمستثمر إتلاف البضائع غير الصالحة للاستعمال الموجودة داخل السوق تحت الإشراف الكمركي على أن يجري ذلك بأخطار كتابي قبل الإتلاف عن كل بضاعة يراد إتلافها وبعد التأكد من عدم صلاحيتها وعلى أن ينظم محضر بذلك .

مادة 14
تخضع جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب داخل السوق للعقوبات الواردة في المادة (194) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل .

مادة 15
تؤخذ كفالة مصرية لا تقل عن (­10000 .) ديناراً عشرة آلاف دينار من المستثمر لصالح السلطات الكمركية ضماناً لتطبيق الأحكام الكمركية والمخالفات التي تحدث من جراء إدارة السوق .

مادة 16
على المستثمر تنفيذ البيانات والأوامر الصادرة إليه بهذا الشأن ومسك السجلات المقتضية وفقاً لما تقرره إدارة الكمارك .

مادة 17
لا تخضع البضائع الداخلة إلى السوق لإجازة الاستيراد .

مادة 18
يجوز نقل البضائع من سوق إلى سوق أخرى معينة أو منطقة حرة وبالعكس وكذلك من المخازن أو المستودعات الكمركية إلى الأسواق المنشأة داخل حدود جمهورية العراق على أن يجري ذلك وفقاً للأنظمة والبيانات الصادرة بهذا الخصوص .

مادة 19
يجري البيع داخل السوق بالعملات التي يحددها البنك المركزي العراقي ولا يجوز التعامل بالعملة العراقية بأي حال من الأحوال .

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية