عنوان التشريع: تشكيل لجنة استشارية في مجال التشغيل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة (16) من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 المعدل قررنا :
مادة 1
تشكيل لجنة استشارية تتولى تقديم المقترحات والتوصيات في مجال التشغيل من المدرجة أسماؤهم وعناوين وظائفهم في أدناه :
1 عبد العزيز نافع حميد/رئيس
مهندسين في دائرة العمل والضمان
الاجتماعي رئيسا
2 يعقوب يوسف مطلوب/ مدير
قسم التشغيل في دائرة العمل والضمان
الاجتماعي عضوا
3 سعد سالم كاطع/ مدير قسم
التخطيط والمتابعة في دائرة العمل
والضمان الاجتماعي عضوا
4 جميل سلمان أحمد/ ممثل الاتحاد
العام لنقابات العمال عضواً
5 جزائر محمود رشيد/ ممثلة اتحاد
الصناعات العراقي عضواً
مادة 2
إلغاء قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1988 .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية