عنوان التشريع: قرار صادر عن وزارة المالية (التراخيص للشركات للاحتفاظ بمكائنها ومعداتها من قبل الهيئة العامة للكمارك)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تنفيذاً لأحكام المادة (102) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 وتنفيذاً للفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 198 في 8/5/1990 تقرر ما يلي :
مادة 1
تتولى الشركة الراغبة بالاحتفاظ بمكائنها وآلياتها ومعداتها تهيئة المكان المناسب لغرض إيداع المكائن والمعدات ويتم ويتم الكشف على تلك الأماكن للتأكد من صلاحيتها لحفظ تلك المعدات ومدى توفر مستلزمات المحافظة على الأموال المودعة فيها .
مادة 2
يتم جرد الأموال المراد إيداعها وتثبت مواصفاتها وأقيامها وفق حالتها عند الإيداع وتثبت تلك المعلومات في سجلات تخصص لذلك الغرض .
مادة 3
تقدم الشركة ذات العلاقة كفالة ضامنة إلى الهيئة العامة للكمارك تعادل ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على المكائن والمعدات لضمان عدم التصرف بها بشكل مخالف لأحكام القانون .
مادة 4
تؤدي الشركة ذات العلاقة أجراً إلى الهيئة العامة للكمارك قدره 2 بالألف من قيمة تلك المعدات والآليات والمكائن وقت إيداعها بالعملة العراقية أو أية عملة معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .
مادة 5
تخضع هذه الأماكن إلى رقابة الإدارة الكمركية التي لها حق إجراء التدقيق والمطابقة بشكل دوري ومستمر .
مادة 6
أي تصرف بالأموال المذكورة دون موافقة السلطة الكمركية يشكل مخالفة لأحكام قانون الكمارك وتكون الشركة ذات العلاقة مسؤولة عن صيانة وحفظ تلك الأموال .
مادة 7
تصدر التراخيص لتلك الشركات للاحتفاظ بمكائنها ومعداتها من قبل الهيئة العامة للكمارك بعد توفر الشروط المذكورة .
مادة 8
تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير المالية