عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-01-16 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الاولى من قانون تعديل قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 رقم 149 لسنة 1959 قررنا تشكيل محكمة استئناف الاصلاح الزراعي في العمارة يكون مقرها في العمارة ويشمل اختصاصها لواء العمارة اعتباراً من تاريخ 16 -1 -1963 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 766 في 21 -1 -1963