بشأن تسديد أقيام السلع والخدمات وتحصيل الديون الموقوفة بين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي

      التعليقات على بشأن تسديد أقيام السلع والخدمات وتحصيل الديون الموقوفة بين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: بشأن تسديد أقيام السلع والخدمات وتحصيل الديون الموقوفة بين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (201) في 24/6/1991 أصدرنا التعليمات الآتية بشأن تسديد أقيام السلع والخدمات وتحصيل الديون الموقوفة بين دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي : ­

مادة 1
إجراءات البيع :
أولاً ­ على دوائر الدولة ومنشآت القطاع الاشتراكي المستفيدة تحديد احتياجاتها من السلع بطلبات شراء تصدر عن القسم المختص فيها موقعه من رئيس الدائرة (أو من يخوله) ومسؤول قسم الحسابات، على أن تتضمن هذه الطلبات إيضاحات كافية عن أوصاف السلع وكمياتها وتاريخ الحاجة إليها وأن ترسل إلى الجهة المجهزة بواسطة معتمد دون اللجوء إلى المراسلات البريدية .
ثانياً ­ تقوم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المجهزة بأشعار الجهات المستفيدة بأقيام وكميات المواد المتوفرة لديها وتاريخ التجهيز على أن يكون كتاب الأشعار نافذاً لمدة سبعة أيام من تاريخ صدوره وموقعاً من رئيس الدائرة (أو من يخوله) والموظف المسؤول عن التجهيز .
ثالثاً ­ على الجهات المستفيدة تسلم السلع المحجوزة لأمرها من الجهات المجهزة خلال مدة الإمهال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة .

مادة 2
إجراءات التسديد :
أولاً ­ على الجهات المستفيدة أن تتأكد من وجود التخصيصات اللازمة في موازناتها قبل مفاتحة الجهات المجهزة لشراء أية مادة .
ثانياً ­ يجوز للدوائر المستفيدة تسديد أقيام السلع المجهزة نقداً إذا كان مبلغها لا يزيد على خمسمائة دينار، وإذا زادت على ذلك يحرر صك بمبلغها على أن يوثق الصرف بالنسخة الأصلية من أشعار التجهيز ونسخة من كتاب الطلب الصادر ويقيد مبلغه مصرفاً نهائياً .
ثالثاً ­ تلتزم الجهات المجهزة بتزويد الجهات المستفيدة بالنسخ الأصلية من قوائم التجهيز حال تسلمها أقيام السلع المجهزة بواسطة المعتمد وعلى الجهات المستفيدة إرسال القوائم المذكورة موثقة بمستندات الإدخال المخزني إلى شعبة الحسابات لربطها بمستندات الصرف أو مذكرة إذن الدفع إكمالاً لمقومات الصرف الأصولية وتخضع لأحكام الرقابة الداخلية .
رابعاً ­ يمسك سجل مراقبة مستندات الصرف أو مذكرات إذن الدفع للتأكد والتثبت من إرفاق قوائم التجهيز ومستندات الإدخال .
خامساً ­ بالنسبة لمشتريات الوحدات العسكرية غير المخولة بإصدار الصكوك فيتم قبول تسديداتها بصك مصدق معزز بنسخة مصورة ومصدقة من جهة الإصدار لشهادة الصرف أو التخويل مع الكشف التخميني .
سادساً ­ تجهز وتسدد أجور الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي فيما بينها بتنظيم صيغة تعاقدية مستوفية لجميع شروط التعاقد ووفق ما قضى به قرار مجلس التخطيط المرقم (5) المتخذ بالجلسة رقم (7) في 25/7/1984 ومنشور وزارة المالية/ دائرة المحاسبة رقم (112/26/13) في 28/12/1983 .
سابعاً ­ يجوز لكل من الجهة المستفيدة والجهة المجهزة الاتفاق على فتح حساب جار بينهما وحسب متطلبات العمل على أن تتم مطابقة الحساب بكشوفات شهرية تكون أساساً للتصفية ولها إبرام عقود خاصة لتنظيم العلاقة بينهما .

مادة 3
إجراءات تصفية الديون الموقوفة :
أولاً ­ على الدوائر الدائنة إعداد كشوفات بأربع نسخ بمفردات أرصدة الديون المترتبة لحسابها بذمة الجهات المدينة تتضمن تفاصيل قوائم التجهيز والمطالبة غير المسددة، موقعة من رئيس الدائرة (أو من يخوله) والموظف الحسابي المسؤول عن التصفية ومدير التدقيق، وإرسالها إلى الجهات المدينة بواسطة المعتمد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات .
ثانياً ­ على الجهات المدينة تسديد مبالغ أرصدة الديون المطالب بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الكشوفات، وبعكسه تتحمل الفائدة التأخيرية البالغة (7 ÷) ويعاقب الموظف المختص إذا تحققت مسؤوليته عن ذلك .
ثالثاً ­ على الجهات الدائنة استخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد الجهات المدينة بالنسخ الأصلية من قوائم التجهيز أو الوصولات وفي حالة تعذر ذلك يصار إلى اعتماد النسخ الثواني أو المصورة منها، بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بمنشوري وزارة المالية/ دائرة المحاسبة المرقمين (2/1/42/ و6) المؤرخين في 28/12/1977 و15/2/1987 .
رابعاً ­ في حالة ظهور اختلاف على الأرصدة المدينة الموقوفة بين الدائرتين الدائنة والمدينة يحسم ذلك الخلاف عن طريق الاتصالات الشخصية بين الأجهزة الحسابية فيهما خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، فإن تم الاتفاق يجري التسديد خلال المدة المذكورة في البند (ثانياً) من هذه المادة وبعكسه يرفع الخلاف إلى الوزارات المختصة لحسم الموضوع بشكل نهائي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، وفي حالة عدم الاتفاق يعرض الوزير المختص الخلاف على وزير المالية للبت فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً .
خامساً ­ يتم شطب الأرصدة الموقوفة من سجلات الدائرة الدائنة إذا استنفذت جميع الإجراءات والطرق القانونية لاستحصالها وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 (المعدل) وقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (110) و(400) المؤرخين في 21/2 و27/6/1989 .

مادة 4
أحكام عامة :
أولاً ­ تلتزم جميع دوائر الدولة المدينة والدائنة بتزويد لجنة تصفية السلف القديمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر على شكل كشوفات مبوبة بمجموع الأرصدة الموقوفة قبل صدور القرار (201 لسنة 1991) والمبالغ المستحصلة والمتبقية منها ومعدل التسديد بالمواعيد المحددة لغرض متابعة التصفيات ورفع التقارير إلى مجلس الوزراء .
ثانياً ­ تفاتح دائرة المحاسبة ­ قسم الدراسات والمتابعة بشأن الاستفسارات المتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية