مهام وتشكيلات الهيئة الهندسية والفنية لوزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على مهام وتشكيلات الهيئة الهندسية والفنية لوزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: مهام وتشكيلات الهيئة الهندسية والفنية لوزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تتولى الهيئة الإشراف الفني المباشر على جميع الأنشطة والفعاليات الهندسية والفنية في الوزارة ووضع الخطط وإجراءات التنفيذ ومتابعة ما يتعلق بهذه الأنشطة كافة وكما يأتي : ­
أولاً ­
تخطيط وتنظيم أنشطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بما يضمن قيامها بتوفير وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات كافة لإيصال البرامج الإذاعية والتلفزيونية بنوعية قياسية إلى عموم أرجاء العراق، وإلى خارجه وحسب السياسة المركزية للوزارة .
ثانياً ­
توجيه الأنشطة الهندسية والفنية الأخرى في مختلف دوائر الوزارة لرفع مستوى أداء الأجهزة والمعدات والكوادر الهندسية والفنية للوصول إلى النوعيات القياسية لهذه الأنشطة .
ثالثاً ­
اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ أو متابعة تنفيذ المشاريع الثقافية والإعلامية المقرة في خطط الوزارة ومتابعة سير العمل لدى دوائر الوزارة لمختلف جوانب الاستخدام والتشغيل والصيانة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع .
رابعاً ­
متابعة توفير الكوادر الهندسية والفنية لدوائر الوزارة ووضع سياقات التدريب الهندسي والفني بالتنسيق مع المراكز والدوائر المتخصصة في الوزارة والجهات الأخرى .
خامساً ­
مواكبة التطور التقني في العالم وتحديث المعلومات عن المبتكرات والاختراعات في مجال اختصاص الهيئة .
سادساً ­
إبداء المشورة الهندسية والفنية لكافة دوائر الوزارة وضمن الاختصاصات والإمكانيات المتوفرة لدى الهيئة، أو بالتنسيق مع الجهات التخصصية الأخرى خارج الوزارة .

مادة 2
تسعى الهيئة إلى تحقيق ما ورد أعلاه بالوسائل التالية : ­
أولاً ­ في مجال الإرسال الإذاعي والتلفزيوني
أ ­ وضع الخطط اللازمة للاستفادة القصوى من الحزم الراديوية المخصصة لأغراض الإذاعة والتلفزيون والاتصالات المتعلقة بها والتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها داخل وخارج القطر .
ب ­ إعداد جداول البث الإذاعي والتلفزيوني وتوقيتات عمل محطات الإرسال في مختلف أنحاء القطر ومتابعة تنفيذها بما يؤمن الاستخدام الأثمل لمحطات الإرسال بالتنسيق مع دائرة الإذاعة والتلفزيون .
جـ ­ إجراء الفحوصات الميدانية لتقييم مديات ونوعية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني داخل وخارج العراق .
د ­ تنفيذ المشاريع الإنشائية والخدمية لمحطات الإرسال والمجمعات الإذاعية والتلفزيونية وتوفير مستلزماتها من أجهزة الاستديوهات ومحطات الإرسال والأجهزة والمعدات التخصصية والخدمية الملحقة بها والقيام بأعمال النصب والتركيب بالتنسيق مع الجهات والمتخصصة داخل وخارج العراق لضمان الاستثمار الأمثل لطاقات هذه الأنشطة الفنية .
هـ ­ المتابعة الميدانية لعمل محطات الإرسال والمجمعات الإذاعية والتلفزيونية ومستوى أدائها وضمان تطبيق برامج الصيانة الوقائية والدورية للأجهزة والمعدات على النحو الأمثل وتقييم إنتاجيتها .
ثانياً ­ في المجالات الهندسية والفنية للأنشطة الثقافية والإعلامية المتخصصة
أ ­ إعداد دراسات الجدوى الفنية والتطور التقني للأجهزة والمعدات التي تنوي دوائر الوزارة استخدامها ووضع خطط الاستفادة القصوى من طاقاتها وحسب الخطة العامة للوزارة .
ب ­ الإشراف على مراحل تنفيذ المشاريع الهندسية والفنية كافة وإبداء المشورة الفنية بشأنها إلى الجهات المستفيدة في الوزارة .
جـ ­ متابعة عمل العاملين وعمل الأجهزة والمعدات وحسن أدائها وضمان تطبيق مبادىء الصيانة الوقائية والدورية لها وتقييم إنتاجيتها .
ثالثاً ­ في مجال الصيانة الفنية
أ ­ الإشراف الفني على تنظيم وإعداد وتوجيه مجموعات الصيانة العاملة في جميع دوائر الوزارة وإجراء مناقلات المهندسين والفنيين فيما بينها .
ب ­ الإشراف الفني على الوسائل التنفيذية القائمة بتأمين احتياجات دوائر الوزارة المختلفة من المواد والأدات الاحتياطية لمختلف الأجهزة والمعدات وملحقاتها .
جـ ­ الإشراف الفني على جداول الصيانة الدورية ومتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذها من قبل التشكيلات المسؤولة عن الصيانة في مختلف دوائر الوزارة .
رابعاً ­ في مجال توزير وتطوير العاملين
أ ­ وضع خطة توفير العاملين في المجالات التقنية لأنشطة الوزارة وإعادة توزيعها حسب الحاجة الفعلية لدوائر الوزارة .
ب ­ وضع الخطط العلمية لإقامة الدورات التدريبية والإشراف التقني على تنفيذها داخل القطر وخارجه لتطوير العاملين في المجالات التقنية في عموم دوائر الوزارة بالتعاون مع المؤسسات والدوائر التخصصية .
جـ ­ مواكبة التطور التقني والعلمي في مجالات الأعمال الهندسية والفنية للوزارة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لضمان الاطلاع على آخر التطورات والمعلومات عن طريق الاتصال المستمر بالجهات العلمية ذات العلاقة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض النوعية العلمية والهندسية المتخصصة .
خامساً ­ في مجال الدراسات والبحوث التقنية
أ ­ إجراء الدراسات والبحوث التقنية لمعالجة المشاكل والمعضلات التقنية ضمن الاختصاصات الهندسية والفنية للوزارة لتطوير وتحسين عمل أجهزتها ومعداتها التقنية، بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات البحثية داخل العراق وخارجه .
ب ­ إبداء المشورة الفنية للجهات ذات العلاقة في الوزارة حول مقترحات منع البعثات والزمالات الدراسية والدورات التدريبية في مجال اختصاص الهيئة الهندسي والفني .

مادة 3
أولاً ­ للهيئة لجنة استشارية مؤلفة من عدد من الاختصاصيين من داخل الوزارة وخارجها في مختلف الشؤون الهندسية والفنية التي لها علاقة بنشاطات الوزارة .
ثانياً ­ تتألف اللجنة الاستشارية كما يأتي : ­
أ ­ رئيس الهيئة الهندسية والفنية رئيساً
ب ­ معاوني رئيس الهيئة
جـ ­ عضو مختص بشؤون الإرسال الإذاعي والتلفزيوني والهوائيات .
د ­ عضو مختص بشؤون هندسة البث الإذاعي والتلفزيوني (الصوت والصورة) .
هـ ­ عضو مختص بشؤون الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والسينمائي .
ز ­ عضو مختص بشؤون الطباعة والنشر .
حـ ­ عضو مختص بشؤون الصيانة وبرامجها ومتابعتها .
ط ­ عضو مختص بشؤون التطوير الإداري والتدريب .
ي ­ مقرر اللجنة .
ثالثاً ­
لرئيس الهيئة دعوة من يرتأيه لحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية بصورة دائمية أو مؤقتة وحسب مقتضيات وطبيعة العمل في الهيئة بعد مصادقة الوزير .
رابعاً ­
تجتمع اللجنة الاستشارية اجتماعاً اعتيادياً مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها، ولرئيس الهيئة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي كلما اقتضت الضرورة، ويعتبر النصاب كاملاً بحضور أكثرية الأعضاء بضمنهم رئيس الهيئة أو من يكلفه من أعضاء اللجنة لترؤس الجلسة عند غيابه .
خامساً ­
تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية : ­
أ ­ اقتراح السياسة العامة لعمل الهيئة الهندسية والفنية وخططها وبرامجها ووسائل التنفيذ والمتابعة .
ب ­ إقرار التقرير السنوي الدوري عن نشاطات وفعاليات الهيئة والحسابات الختامية المترتبة عنها .
جـ ­ إقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات وأنشطة الهيئة المنصوص عليها .
د ­ إقرار برامج تطوير منتسبي الهيئة والوزارة في الاختصاصات الهندسية والفنية وخطط إيفادهم بالبعثات والزملات والإجازات الدراسية والدورات التدريبية .
هـ ­ إقرار قواعد حوافز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية رئيس الهيئة .

مادة 4
تتكون الهيئة من : ­
أولاً ­ مقر الهيئة ­ ويتألف من :
أ ­ معاوني رئيس الهيئة :
ويكون عددهم (1 ­ 3) من الاختصاصيين ويقومون بمعاونة رئيس الهيئة في إعداد الخطط العامة لعمل الهيئة وإدارة أعمالها والإشراف الفني والمتابعة الميدانية على المديريات التنفيذية حسب الاختصاص .
ب ­ مكتب رئيس الهيئة
ويتولى إدارته موظف بدرجة مدير، ويقوم بإنجاز كافة الأعمال الخاصة برئيس الهيئة ومعاونيه .
جـ ­ شعبة المراسلات السرية
تتولى مسك وتنظيم المراسلات السرية الخاصة بالهيئة وحفظها والقيام بكافة الإجراءات التي تتطلبها هذه المهمة .
ثانياً ­ المديريات التنفيذية :
أ ­ تتألف المديريات التنفيذية من : ­
­ مديرية الإرسال الإذاعي والتلفزيوني :
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين وتتولى التخطيط لأنشطة الإرسال الإذاعي والتلفزيوني كافة في الوزارة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك مع الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال بما يضمن الاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات والعاملين في المجالات التقنية .
­ مديرية البث الإذاعي والتلفزيوني :
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين، وتتولى التخطيط والإعداد لكافة أنشطة الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني في الوزارة، واتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لذلك بالتنسيق مع الدوائر والمديريات المعنية بهذا الاختصاص ومتابعة وسائل التنفيذ في هذا المجال لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانيات التقنية المتوفرة .
­ مديرية المشاريع
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين، وتتولى أعمال التصاميم الهندسية والفنية لكافة المشاريع التي تخدم خطط الوزارة واتخاذ الإجراءات التنفيذية المناسبة لها في كافة الاختصاصات الفرعية المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والخدمات الأخرى، ومتابعة تنفيذ كافة المراحل في خطة إنجاز المشاريع التي تنفذ مركزياً أو ضمن الخطط الخاصة بكل من دوائر الوزارة .
­ مديرية الصيانة
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين، وتتولى إعداد برامج الصيانة الوقائية والدورية لمختلف الأنشطة الهندسية في الوزارة ودوائرها واتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تؤمن ذلك في الاختصاصات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والخدمية الأخرى .
­ مديرية تقنيات الثقافة والإعلام
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين، وتتولى الإشراف المباشر على كافة الخطط والإجراءات التنفيذية في المجالات الهندسية والفنية المختلفة للأنشطة التخصصية في الوزارة ويشمل ذلك شؤون الطباعة والنشر، تقنيات المعلومات، تقنيات الاتصالات . . . وغيرها . ومتابعة هذه الأنشطة في دوائر الوزارة بما يؤمن تطبيق خطط الوزارة في هذه المجالات .
­ مديرية التخطيط والدراسات
ويرأسها موظف بدرجة مدير، وتتولى إعداد الخطط والبرامج والدراسات العامة للهيئة ومناهج الخطة الاستثمارية ومشاريعها ومتابعة البحوث العلمية التي تقوم بهخا الهيئة في مجال اختصاصها ومتابعة شؤون التدريب والتأهيل في الاختصاصات الهندسية والفنية .
­ مديرية المتابعة والسيطرة النوعية
ويرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين، وتتولى إعداد برامج المتابعة لأعمال المديريات التنفيذية حسب الخطة العامة الموضوعة لها في الهيئة والسيطرة على نوعية الأداء لتعديل أساليب التنفيذ بما يؤمن الاستخدام الأمثل للإمكانيات التقنية المتوفرة في الهيئة .
­ مديرية الشؤون الإدارية
ويرأسها موظف بدرجة مدير، وتتولى تنفيذ أحكام القوانين والتعليمات الخاصة بشؤون الأفراد وتنظيم الخدمات الإدارية في الهيئة في مجالات النقل/ الطبع/ الاستعلامات/ الحراسة والأضابير والمراسلات العامة للهيئة وتوفير الخدمات الإدارية العامة لكافة المديريات التنفيذية وأية مهام أخرى تناط بها .
­ مديرية الشؤون المالية
ويرأسها موظف مختص بدرجة مدير، وتتولى إعداد مقترح موازنة الهيئة ومنهاجها الاستيرادي وتنفيذها بعد المصادقة عليها وكافة الشؤون المالية فيما يتعلق بمصروفات الهيئة ضمن الميزانية العامة أو الخطة الاستثمارية والمنهاج الاستيرادي وشؤون الاعتمادات المصرفية وتهيئة الأمور المتعلقة بالتجهيز والاستيراد والإخراج الكمركي للأجهزة والمعدات والأدوات الاحتياطية والخدمية .
­ مديرية المخازن
ويرأسها موظف مختص بدرجة مدير، وتتولى الإشراف على كافة المواقع المخزنية المركزية منها والفرعية وإعداد أنظمة مخازن حديثة ومتطورة للسيطرة المخزنية بما يؤمن توفير المواد الأولية كافة والعدد والأدوات والمعدات والأجهزة التي تحتاجها المديريات التنفيذية بالإضافة إلى شؤون المشتريات المحلية من هذه الاحتياجات وتأمين متطلبات المديريات من الوقود والزيوت وغيرها .
­ مركز الحاسبة الالكترونية
ويرأسه موظف مختص بشؤون الحاسبات بدرجة مدير ويتولى المركز القيام بالأعمال الآتية : ­
أ ­ إعداد وتشغيل البرامج النمطية المتداولة في المديريات التنفيذية .
ب ­ إعداد وتشغيل برامج شؤون التخطيط والدراسات الإحصائية .
جـ ­ متابعة شؤون تنظيم الإرسال الإذاعي والتلفزيوني وتمثيلها على الحاسبة للاستفادة منها في مجال المتابعة والسيطرة النوعية لاتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بترددات البث والإرسال والمديات بالإضافة إلى متابعة المستوى النوعي والأداء .
د ­ تقديم المشورة الفنية للمديريات الفنية في الهيئة ودوائر الوزارة فيما يتعلق بشؤون الحاسبات الالكترونية وملحقاتها واستخداماتها العلمية والإشراف على أعمال الصيانة لها .
هـ ­ إجراء الدراسات والبحوث لتطوير البرامجيات المتخصصة بأعمال الوزارة وتقديم المعونة الفنية الاستشارية لدوائر الوزارة في هذا المجال .
­ شعبة التدقيق
وتتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية التي تنجزها مديرية الحسابات قبل وبعد الصرف .
­ شعبة الشؤون القانونية
وتتولى إعداد العقود التي تكون الهيئة طرفاً فيها تمثيل الهيئة أمام القضاء وإبداء الرأي والمشورة بشأن القضايا القانونية التي تحال إليها .

مادة 5
أولاً ­ يحدد رئيس الهيئة التقسيمات الإدارية الفرعية لكل من المديريات أعلاه ومهام كل منها وصلاحياتها .
ثانياً ­ ترتبط التشكيلات الهندسية والفنية في دوائر الوزارة كافة بالهيئة من الناحية الفنية وتعتبر الهيئة الهندسية والفنية المرجع الفني الاختصاصي لدوائر الوزارة كافة .

مادة 6
تنفيذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والإعلام