تسهيل تنفيذ قرار رقم 367 لسنة 1990 وقرار 21 لسنة 91 حول الاراضي المملوكة للدولة ولم يزرعها اصحابها تسجل باسم وزارة المالية

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار رقم 367 لسنة 1990 وقرار 21 لسنة 91 حول الاراضي المملوكة للدولة ولم يزرعها اصحابها تسجل باسم وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم 367 لسنة 1990 وقرار 21 لسنة 91 حول الاراضي المملوكة للدولة ولم يزرعها اصحابها تسجل باسم وزارة المالية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

أولاً ­ تعتبر الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف للأشخاص التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مملوكة للدولة دون تعويض وتسجل باسم وزارة المالية ملكاً صرفاً وتتولى وزارة الزراعة والري التصرف بها وفق القوانين والقرارات النافذة .
ثانياً ­ يضمن أصحاب الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مبلغاً يعادل ضعف قيمة إنتاج المحصول المحدد لزراعتها .

مادة 2
يقصد بـ(الكثافة الزراعية) النسبة المئوية لمساحات الأراضي التي يجب أن تزرع من مجموع المساحة الصالحة للزراعة فإذا كان المزارع يمتلك أرضاً زراعية وكان فيها (100) دونم صالحاً للزراعة وكانت الكثافة الزراعية الشتوية المقررة لها (80 ÷) والكثافة الزراعية الصيفية المقررة لها (20 ÷) فيجب في هذه الحالة أن يقوم المزارع بزراعة (80) دونماً في الشتاء و(20) دونماً في الصيف .

مادة 3
تكون الكثافة الزراعية في الأراضي المروية كما يأتي : ­
أولاً ­ الأراضي المستصلحة : تكون الكثافة الزراعية الشتوية فيها (80 ÷) وللفلاح الحرية في زراعة (15) دونم فيها من الأرض بأي محصول على أن تزرع المساحة الباقية منها حصراً بالحبوب الشتوية أما الزراعة الصيفية فيها فتكون حسب الكثافة الزراعية للمشروع بما يتناسب وتوفر الحصة المائية .
ثانياً ­ الأراضي غير المستصلحة : تكون الكثافة الزراعية الشتوية فيها (50 ÷) وتزرع بالمحاصيل الشتوية المناسبة (حسب خصوبة التربة) أما الزراعية الصيفية فيها فتكون حسب توفر الحصة المائية .
ثالثاً ­ الأراضي المروية بواسطة الآبار : تكون الزراعة فيها مطلقة وللفلاح اختيار المحاصيل الزراعية الملائمة للتربة وحسب إنتاجية البئر .
رابعاً ­ الأراضي التي تزرع بالرز تكون الكثافة الزراعية فيها حسب الحصص المائية المخصصة ويجوز زراعة (5 ÷) منها بالمحاصيل الأخرى ويترك له الخيار لزراعة الحنطة والشعير كمحصول شتوي .

مادة 4
تكون الكثافة الزراعية في الأراضي الديمية الصالحة للزراعة (بعد طرح المساحات التي لا تصلح للزراعة كالأراضي الصخرية والمنحدرات الشديدة وغيرها) كما يأتي : ­
أولاً ­ في الأراضي الديمية مضمونة الأمطار التي يكون معدل سقوط الأمطار فيها (400 ملم) فما فوق تكون الكثافة الزراعية (100 ÷) وتزرع بالحبوب ويجوز زراعة (15 ÷) من هذه النسبة بمحاصيل أخرى حسب رغبة الفلاح .
ثانياً ­ في الأراضي الديمية التي يكون معدل سقوط الأمطار فيها ما بين (200 ملم) إلى أقل من (400 ملم) يجب أن لا تقل الكثافة الزراعية عن (50 ÷) وتزرع بالحبوب ويمكن زراعة محاصيل أخرى فيما يتبقى من الأرض حسب رغبة الفلاح .

مادة 5
في الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن (15) دونم تكون الكثافة الزراعية الشتوية والصيفية فيها وفقاً للحصة المائية لها ويكون زراعة هذه الأراضي بأي محصول .

مادة 6
أولاً ­ إذا لم يلتزم مالك الأرض أو صاحب حق التصرف فيها أو مستأجر الأرض الزراعية المملوكة للدولة بالكثافة الزراعية المحددة بموجب هذه التعليمات بنسبة تزيد على (20 ÷) من تلك الكثافة تطبق بحقه أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990 المعدل بالقرار (211) لسنة 1991 .
أما إذا كانت النسبة المذكورة (20 ÷) فأقل فلا يعتبر ذلك مسوغاً لتطبيق حكم الفقرتين المذكورتين ويلزم بتعويض يستحصل بالطرق القانونية يعادل قيمة صافي إنتاج المحصول المحدد لزراعتها لقاء ما قدم له من خدمات وتسهيلات إن كان له مقتضى .
ثانياً ­ إذا لم يلتزم مالك الأرض أو صاحب حق التصرف فيها أو مستأجرها بتحقيق إنتاج المحاصيل بالمعدل المطلوب يتم إنذاره من فرع الزراعة والري في المحافظة وفي حالة استمرار عدم التزامه بذلك في السنة الثانية يقوم فرع الزراعة والري في المحافظة بفرض تعويض يستحصل منه بالطرق القانونية يعادل فيه الفرق بين إنتاجه الواطىء والإنتاج المقرر للمحصول الذي زرعه في السنة الثانية بعد الأخذ بنظر الاعتبار عدم سقوط الأمطار الكافية في الأراضي الديمية وعدم توفر المياه الكافية في الأراضي المروية أو حصول أوبئة زراعية لا يمكنه السيطرة عليها وغيرها من الأعذار المشروعة التي تؤيدها الدائرة الزراعية في منطقته .

مادة 7
يستثنى من هذه التعليمات ما يأتي : ­
أولاً ­ الأراضي الزراعية التي جمدتها الدولة بسبب أعمال الاستصلاح فيها .
ثانياً ­ الأراضي التي سيطرت عليها الدولة مؤقتاً لاستغلالها لأغراضها .
ثالثاً ­ الأراضي الزراعية التي انقطعت عنها حصتها المائية بفعل دوائر الدولة .
رابعاً ­ الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات الأخرى التي لا يمكن توفير حصة مائية لها .
خامساً ­ الأراضي الزراعية التي تغمر بمياه الفيضانات .

مادة 8
أولاً ­ تشكل لجنة رئيسة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مدير فرع الزراعة والري ومدير قسم الري في الفرع ومسؤول الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية .
ثانياً ­ تقوم اللجنة الرئيسة بتشكيل لجان فرعية في كل وحدة إدارية في المحافظة (مركز قضاء أو ناحية) برئاسة القائمقام أو مدير الناحية وعضوية مسؤول الزراعة والري في تلك الوحدة ومهندس أو مسؤول الري في تلك الوحدة ومهندس أو مسؤول الري في المنطقة إن وجد وممثل الاتحاد العام الري في المنطقة إن وجد وممثل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في الوحدة الإدارية ومساح ينسبه المحافظ من دوائر الزراعة والري أو من إحدى الدوائر في المحافظة .
ثالثاً ­ تقوم اللجان الفرعية بإجراء الكشف الموقعي على جميع الأراضي الزراعية الواقعة ضمن حدودها الإدارية للتأكد من زراعتها وفق الكثافة المقررة في هذه التعليمات ويتم الكشف في شهري كانون الثاني وشباط بالنسبة للموسم الشتوي وشهري مايس وأيلول بالنسبة للموسم الصيفي وعلى اللجان الفرعية تقديم تقاريرها وتوصياتها عن المخالفين لهذه التعليمات إلى اللجنة الرئيسية .
رابعاً ­ تقوم اللجان الرئيسية بدراسة تقارير اللجان الفرعية بشأن المخالفين وتصدر القرارات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (367) لسنة 1990 المعدل وأحكام هذه التعليمات حسب مقتضى الحال كما تقوم بتبليغ المخالفين بقرارها خلال أسبوعين، وفق قواعد التبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، ويتم الإعلان عن القرار في مركز الوحدة الإدارية وفي فرع زراعة وري أو الشعبة التابعة لها في المنطقة وفي حالة عدم الاعتراض على القرار من ذوي العلاقة خلال عشرين يوماً من تاريخ التبلغ به يعتبر القرار قطعياً وفي حالة اعتراض ذوي العلاقة على القرار ضمن المدة المحددة لدى اللجنة الرئيسية تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الاعتراض ويعتبر قرارها الصادر بهذا الشأن قطعياً .
خامساً ­ أ ­
تقوم اللجنة الرئيسية بتبليغ قراراتها إلى فرع الزراعة والري في المحافظة وعلى الفرع إشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة والجهات والدوائر الأخرى ذات العلاقة لتسجيل الأرض باسم وزارة المالية مملوكة للدولة مثقلة بحق التصرف أما إذا كانت متعاقداً عليها أو مؤجرة أو موزعة فيتم فسخ الإيجار أو التعاقد أو إلغاء قرار التوزيع .
ب ­ إذا كانت الأرض مملوكة ملكاً صرفاً فإن فروع الزراعة والري تقوم بتنفيذ قرارات اللجنة المسؤولة بالتضمين واستحصال المبالغ من المخالفين وفقاً لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية وتسجيلها إيراداً للخزينة .

مادة 9
تقوم فروع الزراعة والري في المحافظات بتأجير الأراضي التي آلت إلى الدولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990 (المعدل) إلى أشخاص آخرين بموجب القانون رقم (35) لسنة 1983، ولا يجوز لأصحابها السابقين أو مستغليها أو مستأجريها أو الفلاحين أو العمال أو المزارعين الذين كانوا يعملون فيها بأجور أو بحصص لدى المالكين أو أصحاب حق التصرف أن يشتركوا في المزايدة لكونهم كانوا طرفاً في عدم استغلال الأرض وفقاً للكثافة الزراعية المقررة لها . كما لا يجوز لأقارب المذكورين أعلاه حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في المزايدة ويستثنى من إجراءات المزايدة الأراضي التي تخصص للمتفرغين الزراعيين المشمولين بقرار مجلس فيادة الثورة رقم (350) لسنة 1985 من غير الموظفين .

مادة 10
أولاً ­
تتولى فروع الزراعة والري في المحافظات بيع المنشآت الثابتة القائمة على الأراضي التي آلت إلى الدولة بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 وتسليم أقيامها إلى أصحابها .
ثانياً ­ تقوم اللجان الفرعية بتحديد مساحات مناسبة وبأقل ما يمكن لتأمين حق استغلال المنشآت الثابتة المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة وتؤجر تلك المساحات والمساحات المشيدة عليها المنشآت لمن ترسو عليها المزايدة وبالسعر السائد في المنطقة .

مادة 11
إذا كانت الأرض مشاعة بين شريكين أو أكثر ولم يلتزم أي منهم بأحكام القرار رقم (367) لسنة 1990 (المعدل) وهذه التعليمات فتطبق أحكام الفقرتين «أولاً وثانياً» من القرار المذكور على حصة الشريك المخالف .

مادة 12
تتولى فروع الزراعة والري في المحافظات إلزام أصحاب الأراضي الزراعية المتنازع عليها والمحالة قضاياها على القضاء أو لجان التحقيق والفصل في المنازعات الخاصة بالعلاقات الزراعية أو إلى أية جهة أو لجنة أخرى بزراعتها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وفي حالة امتناعهم عن ذلك إلزامهم بتأجيرها إى الغير لاستغلالها لحين فض النزاع أو تخويل الدائرة الزراعية المختصة بتأجيرها نيابة عنهم، وبخلافه وعدم استغلال الأرض وفقاً لأحكام هذه التعليمات تطبق أحكام الفقرتين (أولاً وثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (367) لسنة 1990 (المعدل) .

مادة 13
تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 1990 .

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والري