عنوان التشريع: تعديل تعليمات يانصيب الرافدين عدد 3 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يلغى البند (ثانياً) من تعليمات يانصيب الرافدين عدد (3) لسنة 1983، ويحل محله ما يأتي :
ثانياً للجنة القيام بجميع التصرفات القانونية والمالية التي تقتضيها عملية تنظيم وإدارة يانصيب الرافدين، وبصورة خاصة :
1 الموافقة على العقود التي تقتضيها عملية إدارة اليانصيب .
2 تحديد سحبات اليانصيب (أسبوعية وشهرية وموسمية وخاصة) وتعيين عدد بطاقاتها ومبالغ جوائزها .
3 تعيين العاملين في إدارة اليانصيب وتحديد أجورهم ومخصصاتهم ومكافآتهم .
4 تحديد نفقات الدعاية والإعلان لترويج المبيعات .
5 تشكيل لجان فرعية وتعيين صلاحياتها وأعمالها والمكافآت التي تمنح لرئيسها وأعضائها .
مادة 2
تلغى الفقرتان (2) و(3) من البند (ثالثاً) من التعليمات ويحل محلهما ما يأتي :
2 يتم إجراء السحبات بصورة علنية في أوقات وأماكن يعلن عنها مسبقاً .
مادة 3
أولاً تلغى الفقرة (1) من البند (رابعاً) من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
1 للوزير تحديد مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء لجنة يانصيب الرافدين تدفع من إيرادات اليانصيب قبل تسجيلها إيراداً للخزينة .
ثانياً تلغى الفقرات (2) و(3) و(4) من البند رابعاً من التعليمات .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية