عنوان التشريع: اشتراك الطلبة الخارجين في الامتحانات العامة للدراسات المسائية
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987 وبناء على الصلاحية المخولة لنا أصدرنا التعليمات الآتية :
(1) يسمح للطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية أداء الامتحانات العامة للدراسات الإسلامية .
(2) يشترط في الطلبة المشار إليهم في الفقرة (1) اجتيازهم الامتحانات التميهيدية للدراسة المذكورة .
(3) تنفذ هذه التعليمات من 26/11/1991
وزير التربية