دار اصلاح المحجوزات

      التعليقات على دار اصلاح المحجوزات مغلقة

عنوان التشريع: دار اصلاح المحجوزات
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تتولى دائرة إصلاح الكبار تخصيص بناية مناسبة لدار إصلاح المحجوزات تتوفر فيها الشروط الصحية والأمنية لاستقبال البغايا المحجوزات ممن تقرر المحاكم المختصة إيداعهن .

مادة 2
تهدف الدار إلى تقويم سلوك المحجوزات وتكييفهن اجتماعياً وتربوياً وتعليمهن المهارات والحرف المناسبة بغية الاعتماد على أنفسهن بتهيئة متطلبات الحياة .

مادة 3
تتولى الوزارة تأمين عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين لإدارة شؤون الدار .

مادة 4
تدير الدار موظفة حاصلة على شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في العلوم المتصلة بالعمل الاجتماعي ذات خبرة لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال . تعاونها موظفة ذات شهادة مماثلة ذات خبرة في ميدان العمل الاجتماعي لا تقل عن ثلاث سنوات .

مادة 5
تتولى مديرة الدار ما يأتي : ­
(1) مراقبة حسن سير وانتظام العمل في الدار .
(2) توزيع الواجبات بين الموظفين ومراقبة أعمالهم والإشراف على الحراسات والرقابة في الدار وإصدار الأوامر والتي تساعد على إنجاز ذلك .
(3) الإشراف على مسك سجلات المحجوزات .
(4) وضع خطة عمل تتضمن البرامج اليومية والأسبوعية لانتظام سير العمل في الدار .
(5) أخبار الجهات المختصة عند إصابة المحجوزة بمرض خطر أو عند تعرضها لحادث . وعند وفاتها تبليغ ذويها عن طريق مركز الشرطة .
(6) أخبار الجهات المختصة في حالة هروب المحجوزة وإجراء التحقيق الإداري وأخبار تلك الجهات هند إلقاء القبض عليها أو عودتها .

مادة 6
تنشأ في تلك الدار شعبة للبحث الاجتماعي تضم عدداً من الباحثات الاجتماعيات تقوم بأعداد البحوث للتعرف على أسباب انحراف المحجوزات وسبل مكافحته والسعي إلى تقويم سلوكهن بعد إجراء عملية الاستقبال والتصنيف لهن .

مادة 7
تتولى الوزارة ما يلي : ­
(1) التنسيق مع وزارة الداخلية لفتح مركز للشرطة في الدار يتولى تسلم المحجوزات من الدار وإيصالهن إلى الجهات المختصة وإعادتهن إليه .
(2) التنسيق مع وزارة التربية لفتح المدارس المناسبة داخل بناية الدار تتبع فيها أنظمتها وتعليماتها مع توفير الملاك الإداري والتعليمي لهذه المدارس .
(3) التنسيق مع وزارة الصحة لفتح مركز صحي مناسب في الدار لتأمين العلاج والرعاية الصحية اللازمة للمحجوزات .

مادة 8
تنشأ شعبة للتدريب والتأهيل لتعليم المحجوزات المهارات والحرف المناسبة وفقاً لرغباتهن ضمن البرنامج الإصلاحي المعد لهن مثل الحياكة والتطريز والسجاد اليدوي والطبخ والزهور وغيرها . . وفي حالة تكليف بعض المحجوزات بأعمال خدمية أو إنتاجية تصرف لهن الأجور حسب تعليمات التشغيل الداخلي والخارجي رقم (3) لسنة 1982 .

مادة 9
تجري الزيارات للمحجوزات مرة واحدة في الشهر يتم تحديدها من مديرة الدار إضافة إلى المناسبات الوطنية والدينية ويخصص مكان محكم ومناسب لهذه الغاية حفاظاً على سلامة المحجوزات ولا يجوز زيارة الدار من قبل الهيئات والأشخاص إلا بموافقة مدير عام دائرة إصلاح الكبار . ويراعى أثناء الزيارات إجراء التفتيش الدقيق للزائرين لمنع دخول المواد الممنوعة كالمخدرات والمسكرات والآلات الجارحة وغيرها .

مادة 10
يمنع اتصال الموظفات بالمحجوزات لأمور شخصية ذات أغراض خاصة ولا يجوز نشر أية معلومات عن المحجوزات تؤدي إلى كشف هوياتهن .

مادة 11
تقوم الدار بالاحتفاظ بالأموال الخاصة بكل محجوزة (كالنقود والحلي والأشياء الثمينة) في مكان أمين وترد إليهن بعد انتهاء مدة الحجز ويمسك سجل خاص بذلك .

مادة 12
تسعى الدار إلى إيجاد فرص عمل لكل محجوزة في أماكن قريبة من محل سكنها كلما كان ذلك ممكناً قبل مدة مناسبة من انتهاء مدة حجزها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

مادة 13
لمديرة الدار فرض إحدى العقوبات التالية بحق المحجوزة التي ترتكب عملاً مخالفاً للنظام أو التعليمات الصادرة من دائرة إصلاح الكبار، كما لا يجوز فرض عقوبتين عن ذنب واحد .
(1) الحرمان من النشاط الرياضي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(2) الحرمان من المراسلة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(3) الحرمان من مواجهة ذويها لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(4) الحجز في غرف منفردة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

مادة 14
(1) تصرف للمحجوزات الأرزاق المبينة في الجدول رقم (1) وهي تمثل الحد الأعلى ولمدير عام دائرة إصلاح الكبار تجهيز أقل منها إذا وجد فيها الكفاية .
(2) تصرف الأرزاق المبينة في الجدول رقم (2) للمحجوزات المريضات على أن يكون ذلك بناء على توصية الطبيب المختص وحسب نوع المرض .
(3) تصرف الأرزاق المبينة في الجدول رقم (3) لأطفال المحجوزات .

مادة 15
(1) تصرف التجهيزات المبينة في الجدول رقم (4) للمحجوزات وتكون ملكاً لهن عند انتهاء فترة الحجز .
(2) تصرف التجهيزات الثابتة المبينة في الجدول رقم (5) للمحجوزات وتكون ملكاً للدار .
(3) تصرف التجهيزات المبينة في الجدول رقم (6) لأطفال المحجوزات وتكون ملكاً لهم .
(4) تصرف التجهيزات الثابتة المبينة في الجدول رقم (7) لأطفال المحجوزات وتكون ملكاً للدار .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

يبين استحقاق الفرد اليومي من الأرزاق للمحجوزات

الجدول رقم 1
ت اسم المادة الكمية الملاحظات
بالغرامات
1 خبز أو صمون 500 يصرف بدله 450 غم طحين في حالة وجود أفران
2 جبن 50
3 أو قشطة 40
أو زبد 30
أو بيض بيضتان
أو عدس أو ماش 50 لعمل الشوربة
4 حليب أو لبن 250 في حالة تعذر الحصول على الحليب السائل فيصرف
بدلاً عنه الحليب المجفف بنسبة 1/8 الكمية
5 لحم ضأن 200 يمكن استبدال لحم الضأن بنفس الكمية من لحم
البقر أو العجل أو السمك المنزوع الرأس كما يمكن
استبدال جزء أو كل الكمية بالدجاج أو السمك الغير
منزوع الرأس بعد إضافة 25 من أصل كمية اللحم
المتبدل .
6 سكر 40
7 شاي 5
8 معجون طماطة 25
9 دهن نباتي 40
10 رز 200 يمكن استبداله أو جزء منه بنفس الكمية من العدس
أو الماش أو الشعرية أو المعكرونية كما يمكن تعويضه
بضعف الكمية من البطاطا .
11 خضرة طرية بضمنها 300 يمكن الاستعاضة عنها أو جزء منها بالخضراوات
الطماطة أو البطاطا 300 الجافة كالفاصوليا أو اللوبيا 1/3 بثلث كمية
الخضرة الطرية .
12 فاكهة بأنواعها 200 في حالة عدم توفيرها يقدم الشربت المصنوع من
أو رقي 750 عصير الفاكهة المركز بدلها بمعدل 30 سم 3 لكل
أو بطيخ 400 200 غم فاكهة .
أو تمر 100
13 مربى أو دبس 30 تصرف مع القشطة والزبد فقط
14 صابون حمام ومغسلة 200 لكل فرد في الأسبوع
15 مسحوق غسيل الملابس 360

يبين تعليمات صرف الأرزاق للمحجوزات المريضة

الجدول رقم 2
حليب لبن بيض رز سكر شاي معجون طحين زبد دهن لحم
قرحة 1000 500 عدد 2 50 80 5 15
سكر 500 200 عدد 1 100 ­ 5 20 200 30 30 400
حساسية 1000 400 عدد­ 50 50 5 20 200 30 25
ضغط 100 ­ عدد 1 150 60 5 ­ 200 30 30 75
تدرن 250 210 عدد 2 250 40 5 20 400 40 400

يبين الأرزاق المصروفة لأطفال المحجوزات

الجدول رقم 3
ت اسم المادة الاستحقاق الملاحظات
1 حليب 500 غم
2 تمن 50 غم
3 سكر 50 غم
4 لحم 100 غم
5 بيض عدد (1)
6 لبن 200 غم
7 فاصوليا جافة 100 غم
8 حليب كيكوز ­ دسم 1 و2/1 دسم عدد (2) كل أسبوع للأطفال

يبين الاستحقاق السنوي من الكسوة للمحجوزات

الجدول رقم 4
ت التجهيزات العدد والكمية الملاحظات
1 دشداشة 2
2 ملابس داخلة 4
3 جوارب 4
4 مناشف حمام 1
5 خاولي 2
6 نعل جلدي 1
7 حذاء 1
8 فرشة أسنان 2
9 مشط 1
10 ليفة حمام 1

يبين التجهيزات الثابتة للمحجوزات

الجدول رقم 5
ت المادة العدد الملاحظات
1 سرير حديدي 1 يبدل عند استهلاكه
2 خزانة حديدية أو خشبية 1 كذا
3 بطانية صوف 3 تستهلك كل سنتين
4 دوشك اسفنج 1 يبدل عند استهلاكه
5 وسادة اسفنج 1 كذا
6 وجه وسادة 2 سنة واحدة
7 شرشف نوم 2 سنة واحدة

يبين استحقاق أطفال المحجوزات من الكسوة

الجدول رقم 6
ت المادة العدد الملاحظات
1 حذاء 2 موسمي
2 قماش صداري 2 موسمي
3 لباس نايلون 2 حسب الحاجة
4 لباس فانيلة 2 موسمي
5 فانيلة 2 موسمي
6 بودرة 1 حسب الحاجة
7 خاولي 1 موسمي
8 رضاعة 1 حسب الحاجة
9 حفاظات حسب الحاجة

يبين التجهيزات الثابتة لأطفال المحجوزات

الجدول رقم 7
ت المادة العدد الملاحظات
1 سرير منام خشبي 1 يبدل عند الاستهلاك
2 دوشك قطن 1 يبدل عند الاستهلاك
3 وسادة قطن 1 يبدل عند الاستهلاك
4 بطانية طفل 3 تستبدل كل سنتين
5 شرشف طفل 2 تستبدل كل سنتين
6 شرشف وسادة 2 تستبدل كل سنتين