تعليمات المصرف الاشتراكي (تسليف المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 292 لسنة 1991)

      التعليقات على تعليمات المصرف الاشتراكي (تسليف المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 292 لسنة 1991) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المصرف الاشتراكي (تسليف المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 292 لسنة 1991)
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

حدود الإقراض : ­
تكون حدود الإقراض لأصدقاء السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) على النحو الآتي : ­
أ ­ لأغراض تأمين المتطلبات الاجتماعية والمعاشية أثناء الخدمة يكون الحد الأدنى للإقراض (5) خمسة آلاف دينار والحدود العليا (10) عشرة آلاف دينار على نفس الأسس الواردة في التعليمات عدد/ 2 الصادرة عن المصرف الاشتراكي والخاصة بموظفي الدولة .
ب ­ تعالج القروض المخصصة لتمويل الفعاليات الاقتصادية كلاً على حدة من قبل مجلس إدارة المصرف ووفق تعليمات خاصة تعلن لاحقاً بالتنسيق مع المصارف الاختصاصية .

مادة 2
طلبات القروض : ­
أ ­ تعمم استمارة خاصة لاقتراض المشمولين بهذه التعليمات وترسل إلى وحداتهم أو إلى أماكن عملهم عند قيام دوائرهم أو وحداتهم بطلبها رسمياً كما يمكن الحصول على الاستمارات مبشرة من إدارة المصرف .
ب ­ تعاد الاستمارة بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة وتأييد كون طالب القرض مشمول بأحكام هذه التعليمات وإنه حصل على الأوسمة والأنواط التي تؤهله لذلك من الجهة المخولة بذلك .
جـ ­ يبدأ المصرف بالإقراض حسب ورود الاستمارات إليه ويتم وضع تسلسل بالأسماء حسب نوع الطلب .
أولاً : بالنسبة للقروض الخاصة بتأمين المتطلبات الاجتماعية والمعاشية .
ثانياً : بالنسبة للقروض الممنوحة لتمويل الفعاليات الاقتصادية .
د ­ تثبيت أعداد وأرقام الاستمارات الموزعة للجهات التي استلمتها ويثبت اسم المخول بالاستلام عن الدائرة المعنية كما يمكن الحصول على الاستمارة من المصرف مباشرة وتثبيت ذلك في سجل خاص لدى استعلامات المصرف .
هـ ­ يكون تسلسل طالبي القرض على النحو التالي : ­
أولا ­ (5) خمس نقاط لمن حصل على صفة صديق للسيد الرئيس القائد سواء في معارك قادسية صدام المجيدة أم في أم المعارك أو في مواجهة صفحة الخيانة والغدر .
ثانياً ­ (3) ثلاث نقاط لكل وسام أو نوط إضافي لأصدقاء السيد الرئيس من مقاتلي قادسية صدام المجيدة بعد حصوله على الصفة وكذلك لكل وسام أو نوط حصل عليه المقاتل في أم المعارك أو مواجهة صفحة الخيانة والغدار .