عنوان التشريع: تعليمات المصرف الاشتراكي (اقراض موظفي الدولة)
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يقصد بالتعابير الآتية :
المصرف : المصرف الاشتراكي
الدائرة : دائرة الموظف التي لا تقل عن مستوى مديرية عامة
الموظف : هو المنتسب إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ممن هم في الخدمة المدنية على الملاك الدائم .
مادة 1
حدود الأقراض :
تكون حدود الإقراض للموظف على النحو الآتي :
أ ما يعادل (24) أربعة وعشرون راتباً شهرياً على أن لا يقل مبلغ القرض عن خمسة آلاف دينار كحد أدنى لمن يقل راتبه عن 130 (مائة وثلاثون) ديناراً شهرياً .
ب ما يعادل (18) ثمانية عشر راتباً شهرياً لمن يبلغ راتبه الشهري /130 ديناراً فأكثر على أن لا يقل مبلغ القرض عن ستة آلاف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار .
جـ لديوان الرئاسة منح القروض خارج التحديدات أعلاه .
مادة 2
طلبات الاقتراض :
أ تكون الاتصالات بخصوص منح القرض أو أي أمر يتعلق به بين المصرف وبين الدائرة عن طريق المخاطبات الرسمية ولا تقبل المراجعات الشخصية .
ب تطبع الاستمارات من قبل المصرف بتسلسل خاص وتستوفى كلفة طبعها من المقترض .
جـ أولاً تطلب الاستمارات من قبل الدائرة بكتاب رسمي يثبت فيه عدد الاستمارات المطلوبة ومرفقة بصك لصالح الصرف أو بمبلغ نقدي بقيمة الاستمارات .
ثانياً تثبت في سجل خاص أعداد وأرقام الاستمارات الموزعة للجهات التي استلمها ويثبت اسم المخول بالاستلام عن الدائرة المعنية .
د تملأ الاستمارات بالمعلومات المطلوبة من قبل المقترض وتعاد إلى المصرف خلال فترة أقصاها 60 ستون يوماً من تاريخ توزيعها بموجب كتاب رسمي من قبل الدائرة (بعد أن يتم التصديق على صحة المعلومات المثبتة في الاستمارة) وفق جدول بنسختين يتضمن أسماء طالبي القرض وأرقام الاستمارات ليوقع عليها من قبل المصرف وتعاد النسخة الثانية من الجدول إلى الدائرة توثيقاً للاستلام .
هـ تودع كافة البيانات الواردة في الاستمارات في الحاسب الآلي لتحديد أولويات منح القروض يحيث يتم ترتيب جداول بأسماء المقترضين حسب النقاط التي يستحقونها وفق البيانات الواردة في الاستمارات .
و يباشر المصرف عمليات الإقراض بعد انتهاء فترة الستين يوماً المشار إليها في الفقرة (د) أعلاه وفقاً للأولويات، بإرسال المبالغ إلى دائرة المقترض بصكوك مسحوبة على حساب المصرف لدى مصرف الرافدين مع قسيمة الاستقطاع بموجب جدول تأييداً لاستلام الصك ثم يعاد الجدول إلى المصرف .
ز يصرف مبلغ الصك المسحوب لأمره حصراً في أي من فروع مصرفي الرافدين والرشيد داخل بغداد وخارجها ويستوفى الفرع العملات المدرجة أدناه عن ذلك :
أولاً : تستوفى عمولة مقطوعة قدرها 1 . دينار واحد في حالة صرف الصك في أي فرع من فروع مصرفي الرافدين والرشيد داخل مدينة بغداد (عدا الفرع المسحوب عليه فيكون الصرف مجاناً) وفي حالة إيداع مبلغ الصك في حساب المقترض الجاري أو التوفير أو وديعة ثابتة فلا تستوفى عن ذلك أية عمولة .
ثانياً تستوفى عمولة إيداع قدرها 0 .500 خمسمائة فلس لكل ألف دينار وكسوره عند سحب الصك نقداً أو إيداعه في الحسابات لدى أي من فروع مصرفي الرافدين والرشيد خارج مدينة بغداد وفي محافظات القطر .
ح يستمر المصرف باستلام طلبات الاقتراض الجديدة التي سترد إليه بعد انقضاء مهلة الستين يوماً المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه وتأخذ هذه الطلبات تسلسلاً جديداً لتحديد الأولويات المدرجة في هذه التعليمات .
مادة 3
الضمانات والكفالات :
أ يكون الراتب هو الضمان للموظف الذي لا تقل خدمته التقاعدية عن 15 سنة وينتقل الضمان مع الاستقطاع إذا أحيل الموظف على التقاعد خلال فترة التسديد إلى راتبه التقاعدي .
ب في حالة عدم بلوغ خدمة الموظف طالب القرض الحد الأدنى للخدمة التي تؤهله للحصول على الراتب التقاعدي يقدم إحدى الكفالات التالية :
كفيل تاجر أو صناعي .
كفيل موظف تزيد مدة خدمته على 15 سنة .
ضمانة عقارية .
جـ يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين الحكومية على مبلغ القرض وعلى حياة المقترضين بتأمين جماعي لضمان مصلحة المقترض ولعدم مطالبة الورثة بتسديد أقساط استرداد القرض حيث يطفأ المتبقي من مبلغ القرض عند الوفاة وتدفع للشركة الأقساط التالية من قبل المقترض :
أولاً دينار واحد عن كل مائة دينار تستقطع من مبلغ القرض كقسط تأمين عليه ولمرة واحدة .
ثانياً ستمائة فلس عن كل مائة دينار من رصيد المبلغ المتبقي من القرض كقسط تأمين على حياة المقترض تضاف إلى القسط الشهري .
مادة 4
استرداد مبلغ القرض :
أ يبدأ استرداد مبلغ القرض بعد مضي سنة واحدة من الشهر الذي منح فيه وبأقساط شهرية متساوية خلال فترة اثنتي عشرة سنة .
ب يقوم موظف الحسابات المختص بحسم أقساط استرداد القرض من راتب المقترض .
جـ تقوم الدائرة بإرسال صكوك بالمبالغ المستقطعة إلى المصرف خلال فترة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ صرف الراتب مرفقاً بجدول خاص (وفق النموذج المعد من قبل المصرف) .
د أولاً : في حالة تأخر المقترض عن تسديد الأقساط المستحقة لاسترداد مبلغ القرض في موعدها يتحمل فوائد تأخيرية تعادل الفوائد المعتمدة لدى المصارف التجارية بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف عن الاستقطاع .
ثانياً : تستقطع الأقساط المتأخرة مع الفوائد المترتبة عليها من راتب المقترض مع أقساط الأشهر التالية لها .
مادة 5
أولويات منح القرض :
يحق للموظف الحصول على قرض من المصرف وفق أولويات تحدد بموجب النقاط التالية :
أ نقطة واحدة لكل سنة خدمة فعلية .
ب نقطتان للمتزوج (إذا كان الزواج قائماً وقت تقديم الطلب) .
جـ نقطتان عن كل ولد أو بنت ليس له دخل مستقل .
د نقطتان إضافيتان لمن يقدم عقد زواج تاريخه بعد 10/6/1991 .
هـ نقطتان لمن لا يملك داراً مسجلة باسمه أو باسم زوجته أو أحد أولاده القاصرين .
و ثلاث نقاط لمن يقترض لبناء دار ممن لا يملك داراً مسجلة باسمه أو باسم زوجته أو أحد أولاده القاصرين (على أن ينفذ منح القرض استناداً إلى تعليمات المصرف العقاري دون إيقاع الحجز على العقار) .
ز ثلاث نقاط لمن يروم شراء دار أو شقة سكنية على أن لا يملك داراً مسجلة باسمه أو باسم زوجته أو أولاده القاصرين (على أن ينفذ منح القرض استناداً إلى تعليمات المصرف العقاري دون إيقاع الحجز على العقار) .
ح نقطتان لمن يقل راتبه عن مائتي دينار .
ط نقطتان لمن يقدم تقريراً طبياً معتمداً من جهة رسمية يثبت إصابته أو من يعيلهم شرعاً بمرض مستعص أو عضال .
ي نقطتان لمن يقدم وثيقة رسمية تثبت إصابته أو من يعيلهم شرعاً بإصابة أحدثت عوقاً لا تقل نسبته عن 35 ÷ نتيجة معارك قادسية صدام أو أم المعارك أو مواجهة صفحة الخيانة والغدر .
ك نقطتان لمن تضررت أمواله نتيجة أو المعارك أو في مواجهة صفحة الخيانة والغدر استناداً إلى تقرير رسمي صادر من جهة إدارية مخولة .
مادة 6
الملاحظات :
أ إذا كان الزوج أو الزوجة مشمولان بقروض المصرف فإن النقاط أعلاه تمنح لأحدهما فقط عدا ما ورد في النقاط أ، و، ح، ي فإنها تحسب لكل منهما بصورة مستقلة .
ب تطبق أحكام المادة (245) من قانون العقوبات على الموظف الذي يدلي بمعلومات كاذبة بغية الحصول على القرض خلافاً لهذه التعليمات ويحرم من حق الاقتراض، كما تطبق على الموظف الذي يقوم بتسمية مثل هذه المعاملة مع علمه بعدم صحة المعلومات الواردة فيها .
جـ لا يحق للموظف الاقتراض من المصرف إذا تجاوزت نسبة الاستقطاعات مع قسط استرداد القرض 5 ÷ من راتبه الشهري .