دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة

      التعليقات على دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

أولاً ­ تصنف دور ومعاهد رعاية المعوقين الخاصة على أساس طبيعة العوق وتشمل ما يأتي .
أ ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين الصم والبكم وضعاف السمع .
ب ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين حركياً .
جـ ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين المكفوفين وضعاف البصر .
د ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين عقلياً .
هـ ­ معاهد أو دور رعاية شديدي أو متعددي العوق .
و ­ دور لرعاية المسنين .
ثانياً ­ تقوم الدور أو المعاهد بتقديم الخدمات التعليمية أو التأهيلية أو الإيوانية ولا يمنع من ممارسة أكثر من نشاط واحد بعد توفير المستلزمات والمتطلبات الأساسية ولا يجوز ممارسة أي نشاط آخر غير مسموح به قانوناً .

مادة 2
تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجنة فنية يكون مقرها في دائرة الرعاية الاجتماعية برئاسة مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية وأعضاء لا يقل عددهم عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يأتي :
أولاً ­ استلام ودراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة لفتح المعاهد أو الدور الخاصة ورفعها إلى الوزارة مع التوصية بالموافقة من عدمها .
ثانياً ­ وضع وإصدار المواصفات العامة وضوابط العمل لكل معهد أو دار حسب تخصصه .
ثالثاً ­ الإشراف والرقابة على الدور أو المعاهد الخاصة لمتابعة مدى التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة برعاية المعوقين ورفع التوصيات بذلك إلى المدير العام لدائرة الرعاية الاجتماعية .

مادة 3
يشترط فيمن يمنح إجازة فتح المعهد أو الدار ما يأتي : ­
أولاً ­ أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها في الأقل وملماً في مجال رعاية المعوقين أو من ذوي الخبرة فيها وإذا كان طالب الإجازة شخص معنوي فيشترط ذلك في أحد مؤسسيه .
ثانياً ­ أن يتعهد بتهيأة البناية الملائمة لطبيعة اختصاصات المعهد أو الدار تتوفر فيها المستلزمات الأساسية من الأجهزة والأثاث والشروط الصحية مع مراعاة الشروط والمواصفات التي تصدرها اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (2) من هذه التعليمات .
ثالثاً ­ أن يتعهد بتأمين الملاكات والكفاءات الفنية القادرة على النهوض بالأهداف التي تضطلع بها وفق المواصفات والضوابط التي تصدرها اللجنة الفنية .

مادة 4
تمنح إجازة فتح المعهد أو الدار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله .

مادة 5
لمدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية فرض إحدى العقوبات التالية على صاحب المعهد أو الدار عند مخالفته القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في حالة مخالفته شروط منح الإجازة بناء على توصية من اللجنة الفنية .
أولاً ­ التنبيه .
ثانياً ­ الإنذار .

مادة 6
للوزير بتوصية من اللجنة الفنية إلغاء إجازة المعهد أو الدار عند مخالفة صاحبها القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو في حالة مخالفته شروط منح الإجازة وتتولى عندئذ دائرة الرعاية الاجتماعية توزيع المعوقين على المعاهد والدور التابعة لها بموافقة ذويهم .

مادة 7
لصاحب المعهد أو الدار الاعتراض على قرار إلغاء الإجازة لدى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار الإلغاء وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله بمكتبه ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائياً .

مادة 8
تكون الشروط العامة للقبول في المعهد أو الدار وفقاً لما يأتي :
أولاً ­ أن يتم فحص وتشخيص المعوق لتحديد نوع ودرجة عوقه من مركز تشخيص العوق في بغداد أو اللجان الفنية في المحافظات ولا يشمل ذلك المسنين .
ثانياً ­ سالماً من الأمراض الانتقالية .

مادة 9
تكون الشروط الخاصة للقبول في المعهد أو الدار وفقاً لما يأتي :
أولاً ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين للصم والبكم وضعاف السمع .
أ ­ أن يكون معوقاً سمعياً أو لديه مشاكل في النطق .
ب ­ لم يتجاوز الخامسة عشرة عند قبوله في الصفوف الأولية (ما يعادل الأول والثاني والثالث والرابع) ولا يزيد عن الثامنة عشرة من العمر في بقية الصفوف .
جـ ­ يقبل في مرحلة التأهيل من أكمل الثانية عشرة من العمر الذي يثبت عدم استفادته من إكمال المرحلة التعليمية بقرار من مركز تشخيص العوق .
ثانياً ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين حركياً .
أ ­ أن يكون معوقاً حركياً .
ب ­ لم يتجاوز الخامسة عشرة عند قبوله في الصفوف الأولية (ما يعادل الأول والثاني والثالث والرابع) ولا يزيد عن الثامنة عشرة من العمر في بقية الصفوف .
جـ ­ يقبل في مرحلة التأهيل من أكمل الثانية عشرة من العمر الذي يثبت عدم استفادته من إكمال المرحلة التعليمية بقرار من مركز تشخيص العوق .
ثالثاً ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين بصرياً .
أ ­ أن يكون معوقاً بصرياً أو ضعيف البصر .
ب ­ لم يتجاوز الخامسة عشر عند قبوله في الصفوف الأولية (ما يعادل الأول والثاني والثالث والرابع) ولا يزيد عن الثامنة عشرة من العمر في بقية الصفوف .
جـ ­ يقبل في مرحلة التأهيل من أكمل الثانية عشرة من العمر الذي يثبت عدم استفادته من إكمال المرحلة التعليمية بقرار من مركز تشخيص العوق .
رابعاً ­ معاهد أو دور رعاية المعوقين عقلياً .
أ ­ أن يكون متخلفاً عقلياً فقط .
ب ­ أن لا يتجاوز الثامنة عشرة من العمر .
جـ ­ يقبل في مرحلة التأهيل من أكمل الخامسة عشرة من العمر .
خامساً ­ معاهد أو دور رعاية شديدي أو متعددي العوق .
أ ­ أن يكون غير قادر على رعاية نفسه .
سادساً ­ دور رعاية المسنين .
أ ­ أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية ومن المتقدمين في السن .

مادة 10
يصنف المعوقين في كل دار أو معهد بحسب فئات أعمارهم أو جنسهم أو مستويات عوقهم أو قدراتهم أو مستويات تعليمهم للأغراض التربوية والتأهيلية وتطبيق البرامج والأنشطة .

مادة 11
تطبق البرامج والمناهج التعليمية والتأهيلية المعمول بها في المعاهد المماثلة في دائرة الرعاية الاجتماعية ولا يمنع من إدخال برامج إضافية بما يحقق مصلحة المعوق وذلك بعد استحصال موافقة دائرة الرعاية الاجتماعية .

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية