التصدق بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العاملية والحسينية

      التعليقات على التصدق بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العاملية والحسينية مغلقة

عنوان التشريع: التصدق بالنذور والتبرعات الخاصة باضرحة الروضتين العاملية والحسينية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تمسك لجنة العتبة المقدسة سجلات خاصة بالواردات والمصروفات .

مادة 2
تمسك مديرية إدارة العتبات المقدسة وقسم أوقاف مدينة العتبة سجلات خاصة بالواردات والمصروفات وفق التقارير التي تردها من لجنة العتبة .

مادة 3
تفتح لجنة العتبة المقدسة الضريح في كل شهر مرة واحدة وفي موعد يحدده رئيس اللجنة وتشعر به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل مدة مناسبة وللوزارة إرسال من يمثلها من الموظفين لحضور عملية الفتح ويعتبر النصاب حاصلاً في اللجنة بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة الذي له أن ينيب عنه أحد أعضاء اللجنة في الحالات الاضطرارية .

مادة 4
يشترط في من يدخل الضريح المقدس أن يكون أحد منتسبي العتبة بقرار تصدره اللجنة وبلباس خاص وأن يتوضأ ويؤدي ركعتين من الصلاة ثم يقوم بإخراج المبالغ النقدية والمواد العينية الملقاة داخل الضريح بحضور لجنة العتبة .

مادة 5
يتم إعادة غلق الضريح بإحكام بإشراف لجنة العتبة وتحفظ مفاتيح الضريح داخل ظرف مغلق يوقع عليه أعضاء اللجنة ويحفظ في خزانة رئيس اللجنة في مقر مدينة العتبة .

مادة 6
تتولى اللجنة جمع المبالغ النقدية وعدها وفرز العملات الأجنبية وتحديد نوعيتها وعددها وقيمتها وحصر الأموال العينية كالحلى وغيرها وتنظيم محضر بعملية فتح الضريح وإعادة غلقه والمبالغ النقدية والعينيات التي حصلت عليها موضحاً فيه مقدار العملات العراقية ومقدار ونوعية العملات الأجنبية ووصف كامل للمواد العينية ونوعها وحجمها وعددها ويوقع على المحضر رئيس وأعضاء اللجنة .

مادة 7
يتم نقل النقود إلى المصرف بالطريقة التي تنقل فيها أموال المحافظة من المحاسب ومدير الوقف وبحراسة مشددة وتودع في المصرف لحساب صندوق العتبة .

مادة 8
تتولى اللجنة بيع المواد العينية والحلي خلال خمسة أيام من فتح الضريح بمزايدة علنية بعد أن تدعو الصاغة ومتعاطي بيع وشراء أمثال هذه المواد دعوة مباشرة ويتم فرز الحلي الذهبية والفضية إلى مجاميع يراعى فيها أن تكون محتوية على مواد متماثلة في النوعية والقيمة قدر الإمكان وذلك بمعرفة خبير تختاره اللجنة وبعد أن يقوم الخبير بتحديد الوزن الحقيقي لمجموع قطع الحلي . ثم تجرى المزايدة على تلك المواد ويستوفى الثمن من المشتري نقداً حالاً ويقيد في الحساب .

مادة 9
تتولى لجنة العتبة تأمين الحراسة والحماية الكافية أثناء فتح الضريح ونقل الأموال وأثناء قيام اللجنة بأعمالها وخلال المزايدة .

مادة 10
تزود لجنة العتبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وقسم أوقاف مدينة العتبة بنسخ من المحاضر التي تعدها حين فتح الضريح وبيع الموجودات وأمور الصرف كافة حال الانتهاء من الصرف ودون تأخير .

مادة 11
للجنة تعيين محاسب بأجرة شهرية تقدرها ويوافق عليها المرجع المختص ممن سبق له الاشتغال في الأمور الحسابية وتصرف أجوره من أصل الواردات .

مادة 12
يختص مبلغ مائة دينار لكل من رئيس وأعضاء لجنة العتبة عن كل فتحة للضريح وللجنة منح مكافأة لمن تستعين به في أعمالها وتصرف هذه المبالغ من أصل الواردات .

مادة 13
تطبق اللجنة قواعد أصول الحاسبات المتبعة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ويتم الصرف بما فيه السحب من المصرف بتوقيع كل من رئيس اللجنة ومحاسبها .

مادة 14
يتم توزيع الخمسين الخاصين بالخدم الرسميين والمحتاجين والفقراء مرة واحدة كل شهر وفي موعد تحدده لجنة العتبة وتشعر به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مقدماً ويجوز توزيعه في مناسبة أخرى بقرار من لجنة العتبة وأن تستحصل موافقة المرجع المختص .

مادة 15
يوزع الخمس الأول على الخدم الرسميين العاملين في العتبة أو على أسرهم وذويهم في حالة عجزهم أو وفاتهم إن لم يكونوا مشمولين بضمان آخر ويترك تقدير ذلك للجنة العتبة على أن يخصص للسادة أربعة حصص .

مادة 16
يقسم الخمس الخاص بالشؤون العامة للعتبة وللمحتاجين والفقراء من سكان مدينة العتبة وزوارها إلى خمسة حصص كالآتي : ­
أ ­ حصتان للفقراء والمحتاجين في مدينة العتبة الثابت فقر حالهم بمعرفة لجنة العتبة وفق استمارة فقر الحال المعدة لهذا الغرض من اللجنة وإلى الفقراء من الخدم الفخريين والعوائل الفقيرة والمحتاجة بعد دراسة وضعهم الاجتماعي وحالتهم واحتياجهم للمعونة من اللجنة .
ب ­ حصة واحدة لإطعام المحتاجين والفقراء من أهالي مدينة العتبة ومن الزوار وتتخذ لجنة العتبة ما يلزم لتنفيذ ذلك وبمواعيد تحددها بموافقة المرجع المختص .
جـ ­ تصرف حصة واحدة للشؤون العامة للعتبة تقررها اللجنة بما لا يزيد على 300 دينار في كل مرة ولها أن تقرر تجاوز هذا المبلغ بموافقة المرجع المختص .
د ­ تصرف حصة واحدة للنشاطات الإعلامية المتعلقة بالعتبة ضمن الوسائل التي تعتمدها اللجنة .

مادة 17
تصرف الثلاثة أخماس المخصصة للتعميرات في العتبة وتأثيثها بموجب كشوف هندسية تعدها دائرة الهندسة والتخطيط بناء على طلب لجنة العتبة ويصادق عليها المرجع المختص وتتولى لجنة العتبة تنفيذ الكشوف حسبما ترتأيه على أن يتم التعمير تحت إشرافها أو من تخوله أو مهندس الأوقاف .

مادة 18
تتولى لجنة العتبة إنشاء مركز استعلامات في الروضة وتجهيز المركز بنشرات متعلقة بالعتبات المقدسة .

مادة 19
تلغى تعليمات ديوان الأوقاف رقم (1) لسنة 1978 .

مادة 20
تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الأوقاف والشؤون الدينية