عنوان التشريع: خاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
لا يجوز للبائع المتجول ممارسة العمل إلا بعد حصوله على الدفتر الصحي والإجازة الصحية التي تؤيد سلامته من الأمراض الانتقالية .
مادة 2
يلتزم البائع المتجول بما يأتي :
أولاً ارتداء صدرية نظيفة أثناء ممارسة العمل .
ثانياً بنوع الطعام المسموح له وفق الإجازة الصحية .
ثالثاً أن تكون المواد الغذائية المعروضة للبيع من مصادر مجازة صحياً .
رابعاً الاحتفاظ بالماء الصالح للاستعمال بما يؤمن نظافته وصلاحيته .
خامساً استعمال الأواني والأدوات النظيفة والمصنوعة من المعادن الصالحة للاستعمالات الغذائية بموافقة الجهة الصحية .
سادساً ربط المياه المستعملة إلى منافذ ووسائل للتصريف بحيث لا تؤثر على بيئة الموقع أو المنطقة التي تتخذ مكاناً للعمل .
سابعاً تأمين وسائل كفؤة وجيدة لحفظ المواد الغذائية وخاصة اللحوم على أن توافق عليها الجهة الصحية المختصة .
ثامناً يمتنع عن وضع الأواني والأدوات المستعملة خارج العربة .
مادة 3
للبائع المتجول تحضير وبيع إحدى الأطعمة الآتية بموافقة الجهة الصحية المختصة .
أولاً البقول المسلوقة .
ثانياً الشلغم والشوندر المطبوخ .
ثالثاً البيض المسلوق بشكل (شطائر ساندويش فقط) .
رابعاً الفواكه والخضروات .
خامساً التمور .
سادساً المشروبات الغازية المعبأة من معامل مجازة .
سابعاً المثلجات المغلفة في معامل مجازة .
ثامناً المواد الغذائية المغلفة والمسلفنة من مصادر إنتاج مجازة صحياً وغير سريعة التلف .
تاسعاً اللحوم بشكل مشويات مثل (التكة والمعلاك) .
مادة 4
لا يجوز تغيير نوع الطعام المشار إليه في المادة (3) من هذه التعليمات .
مادة 5
تجدد الإجازة الصحية سنوياً اعتباراً من تاريخ صدورها وبعد التأكد من نفس الشروط المشار إليها في هذه التعليمات .
مادة 6
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة