خاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين

      التعليقات على خاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

لا يجوز للبائع المتجول ممارسة العمل إلا بعد حصوله على الدفتر الصحي والإجازة الصحية التي تؤيد سلامته من الأمراض الانتقالية .

مادة 2
يلتزم البائع المتجول بما يأتي : ­
أولاً ­ ارتداء صدرية نظيفة أثناء ممارسة العمل .
ثانياً ­ بنوع الطعام المسموح له وفق الإجازة الصحية .
ثالثاً ­ أن تكون المواد الغذائية المعروضة للبيع من مصادر مجازة صحياً .
رابعاً ­ الاحتفاظ بالماء الصالح للاستعمال بما يؤمن نظافته وصلاحيته .
خامساً ­ استعمال الأواني والأدوات النظيفة والمصنوعة من المعادن الصالحة للاستعمالات الغذائية بموافقة الجهة الصحية .
سادساً ­ ربط المياه المستعملة إلى منافذ ووسائل للتصريف بحيث لا تؤثر على بيئة الموقع أو المنطقة التي تتخذ مكاناً للعمل .
سابعاً ­ تأمين وسائل كفؤة وجيدة لحفظ المواد الغذائية وخاصة اللحوم على أن توافق عليها الجهة الصحية المختصة .
ثامناً ­ يمتنع عن وضع الأواني والأدوات المستعملة خارج العربة .

مادة 3
للبائع المتجول تحضير وبيع إحدى الأطعمة الآتية بموافقة الجهة الصحية المختصة .
أولاً ­ البقول المسلوقة .
ثانياً ­ الشلغم والشوندر المطبوخ .
ثالثاً ­ البيض المسلوق بشكل (شطائر ­ ساندويش فقط) .
رابعاً ­ الفواكه والخضروات .
خامساً ­ التمور .
سادساً ­ المشروبات الغازية المعبأة من معامل مجازة .
سابعاً ­ المثلجات المغلفة في معامل مجازة .
ثامناً ­ المواد الغذائية المغلفة والمسلفنة من مصادر إنتاج مجازة ­ صحياً وغير سريعة التلف .
تاسعاً ­ اللحوم بشكل مشويات مثل (التكة والمعلاك) .

مادة 4
لا يجوز تغيير نوع الطعام المشار إليه في المادة (3) من هذه التعليمات .

مادة 5
تجدد الإجازة الصحية سنوياً اعتباراً من تاريخ صدورها وبعد التأكد من نفس الشروط المشار إليها في هذه التعليمات .

مادة 6
يعاقب المخالف لأحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة