عنوان التشريع: اسكان الطلبة الجامعيين
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
أولاً : تشكل في كل جامعة وفي هيئة المعاهد الفنية لجنة مركزية لإسكان الطلبة برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية وعضوية ممثل عن الجامعة أو الهيئة وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق وممثل عن الإدارة المحلية بالنسبة للجامعات خارج محافظة بغداد وعدد من الطلبة تحدده الجامعة أو الهيئة وتدعى فيما بعد باللجنة .
ثانياً : تتولى اللجنة إدارة أماكن سكن الطلبة، وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
ثالثاً : تجتمع اللجنة بعد أسبوع من تشكيلها لاختيار نائب للرئيس ومقرر لها من بين أعضائها بالاقتراع السري .
رابعاً : تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين، قابلة للتجديد .
خامساً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
مادة 2
أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد أعضائها، وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبة عدد الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ثانياً : يرفع الرئيس نسخة من توصيات اللجنة، التي تقع خارج صلاحياتها إلى رئيس الجامعة أو رئيس الهيئة للمصادقة عليها .
ثالثاً : يبلغ الرئيس نسخة من قرارات اللجنة، التي تقع ضمن صلاحياتها إلى الجامعة أو الهيئة .
مادة 3
تتولى اللجنة ما يأتي :
أولاً : تحديد الطاقة الاستيعابية لإسكان الطلبة .
ثانياً : تأمين الأبنية لإسكان الطلبة، من الأبنية المخصصة من الجامعات والهيئة، أو استئجار الأبنية لهذا الغرض، عند عدم كفاية المخصص منها، وضمان صيانتها وإدامتها .
ثالثاً : وضع ضوابط لتنظيم سكن المشمولين بالإسكان .
رابعاً : تغيير بدلات السكن التي يدفعها الطلبة تبعاً لظروف الإسكان .
خامساً : تهيأة المستلزمات المادية والبشرية التي تتطلبها عملية الإسكان .
سادساً : التوقيع على عقود سكن الطلبة .
سابعاً : الصرف بما لا يتجاوز مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار لكل قضية، وما جاوز ذلك تؤخذ موافقة رئيس الجامعة أو الهيئة .
ثامناً : تخويل رئيسها صلاحياتها في البنود (خامساً وسادساً وسابعاً) كلاً أو بعضاً .
مادة 4
تقوم الجامعة أو الهيئة بتشكيل لجان تحضيرية تتولى مهام اللجنة لحين تشكيلها .
مادة 5
تشكل في كل كلية أو معهد لجنة تدعى (لجنة القبول) برئاسة معاون العميد وعضوية ممثلين عن كل من وحدة شؤون الطلبة والاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق وممثل عن الإدارة المحلية في الكليات والمعاهد خارج محافظة بغداد تتولى ما يأتي :
أولاً : النظر في الطلبات التي تقدم إليها في ضوء شروط القبول الواردة في هذه التعليمات .
ثانياً : إعلان أسماء الطلبة المقبولين للسكن وتزويد أقسام شؤون الطلبة في الجامعة والهيئة بنسخة من قرارات القبول .
مادة 6
تشكل في كل كلية أو معهد لجنة تدعى (لجنة الاعتراض) برئاسة العميد وعضوية أحد أعضاء الهيئة التدريسية وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق وممثل عن الإدارة المحلية في الكليات والمعاهد خارج محافظة بغداد .
مادة 7
تقوم الجامعة أو الهيئة، بالتعاون مع اللجان، بتخصيص أماكن سكن لطلبتها مما يفيض عن حاجتها من أبنية تصلح للسكن .
مادة 8
يشترط في الطالب المتقدم للسكن أن يكون من خارج المدينة التي تقع فيها الجامعة أو الكلية أو المعهد .
مادة 9
تقدم طلبات السكن إلى لجنة القبول خلال أسبوعين من تاريخ التحاق الطالب بالدراسة .
مادة 10
أولاً : يدفع الطالب بدل السكن سنوياً عند القبول مقداره (250) دينار .
ثانياً : يقدم الطالب تأمينات سنوية لا تزيد على (150) دينار قابلة للرد في نهاية السنة الدراسية .
مادة 11
أولاً : يجب أن يكون قرار لجنة القبول برفض طلب سكن الطالب مسبباً .
ثانياً : «للطالب الذي لم يقبل، حق الاعتراض على قرار عدم قبوله خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج القبول في مكان السكن، لدى اللجنة ويكون قرارها بهذا الشأن نهائياً» .
مادة 12
يشرف على أماكن السكن مراقب أو أكثر من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الأقل، يعين بعقد، يشاركه عدد من الطلبة تحدده الجامعة أو الهيئة وتحدد واجباتهم وصلاحياتهم بما يضمن الإدارة الذاتية لأماكن السكن، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير .
مادة 13
أولاً : «تمول أماكن السكن ذاتياً» من بدلات السكن والمنح التي تخصصها الدولة، ومن الهبات والمساعدات الأخرى التي تقدم إليها عن طريق الجامعة أو الهيئة .
ثانياً : تودع الأموال المتحققة بموجب البند (أولاً) من هذه المادة في أحد المصارف، باسم الجامعة أو الهيئة أمانة لحساب اللجنة .
مادة 14
يفصل الطالب من السكن إذا ثبت قيامه بأحد الأعمال الآتية :
أولاً : «السرقة أو أي عمل مخل بالآداب» .
ثانياً : «تعاطي القمار أو تناول المسكرات أو المخدرات» .
ثالثاً : «تدوين معلومات في استمارة طلب السكن، أدت إلى قبوله مع علمه بأنها غير صحيحة» .
رابعاً : «حيازة السلاح أو المواد الممنوعة في الحرم السكني» .
خامساً : «الاعتداء على المراقب» .
سادساً : «إيواء الغرباء» .
مادة 15
يتحمل الطالب بدل السكن للمدة التي سكنها، في حالة تأجيل دراسته .
مادة 16
تطبق تعليمات انضباط الطلبة الجامعيين رقم (19) لسنة 1989 على الطلبة المشمولين بهذه التعليمات عند مخالفتهم أحكامها باعتبار أماكن السكن جزءاً مكملاً للحرم الجامعي .
مادة 17
أولاً : يضمن الطالب ضعف قيمة الأضرار التي يسببها للأثاث التي بعهدته أو المواد الأخرى الكائنة في أماكن السكن، وتستقطع من مبلغ التأمينات .
ثانياً : يعتبر جميع الطلبة الساكنين في أماكن السكن مسؤولين تضامنياً عن فقدان أو تضرر الأثاث والمواد الأخرى، في حالة عدم التعرف على الفاعل الحقيقي .
مادة 18
يربط الطالب بكفالة شخص ضامن لاستحصال المبالغ المترتبة بذمته، عند عدم كفاية التأمينات .
مادة 19
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من العام الدراسي 1991 1992 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي