خاصة بأغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك

      التعليقات على خاصة بأغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك مغلقة

عنوان التشريع: خاصة بأغاثة المتضررين من عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في ام المعارك
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

أولاً ­ تكون الإغاثة عن الأضرار الناجمة مباشرة عن عدوان الثلاثين دولة وحوادث صفحة الغدر والخيانة في أم المعارك المبتدأة بتاريخ 2/8/1990 .
ثانياً ­ تشمل الإغاثة الحالات الآتية : ­
أ ­ الوفاة
ب ­ العجز الكلي أو الجزئي
جـ ­ الأضرار التي أصابت الممتلكات بضمنها السرقات

مادة 2
أولاً ­ تستلم لجان إغاثة المتضررين في المحافظات طلبات الإغاثة المشمولة بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1991 بموجب نموذج الطلب المعد لهذا الغرض اعتباراً من 9/9/1991 (تاريخ نفاذ القانون) ولمدة ستة أشهر معززة بالوثائق المشار إليها في نموذج الطلب .
ثانياً ­ يعتبر التاريخ المثبت في سجلات لجنة إغاثة المتضررين في المحافظة تاريخاً لتقديم الطلب .

مادة 3
تكون المستندات المرفقة في طلب الإغاثة كل حسب الحالة المؤشرة في أدناه :
أولاً ­ الوفاة
أ ­ شهادة الوفاة ­ على أن تكون حادثة الوفاة خلال الفترة المشار إليها في المادة ­ 1 ­ أولاً من هذه التعليمات .
ب ­ تأييد من الجهة المختصة يتضمن كون الوفاة حدثت بسبب أعمال عدوان الثلاثين دولة أو حوادث صفحة الغدر والخيانة .
ثانياً ­ العجز الكلي أو الجزئي .
أ ­ قرار من اللجان الطبية المختصة يحدد فيه نسبة العجز .
ب ­ تأييد كون العجز قد حصل خلال الفترة المشار إليها في المادة ­ 1 ­ أولاً من هذه التعليمات .
جـ ­ تأييد كون العجز قد نشأ بسبب عدوان الثلاثين دولة أو حوادث صفحة الغدر والخيانة .
د ­ تأييد كون العجز دائمياً وليس مؤقتاً .
ثالثاً ­ أضرار الممتلكات
أ ­ تأييد من الجهة المختصة بأن الأضرار قد حصلت خلال الفترة المشار إليها في المادة ­ 1 ­ أولاً من هذه التعليمات .
ب ­ تأييد كون الأضرار قد نشأت بسبب أعمال عدوان الثلاثين دولة أو حوادث صفحة الغدر والخيانة .
جـ ­ تأييد من جهة مختصة يبين حجم الأضرار .
د ­ سند الملكية بعائدية الممتلكات المتضررة .

مادة 4
أولاً ­ تكون أولوية الإغاثة إلى المتوفين المسؤولين عن الإعالة ويصرف مبلغ الإغاثة على النحو الآتي : ­
أ ­ الزوج والأولاد بالتساوي وفي حالة كون الأولاد قاصرين فتدفع حصصهم إلى والدهم أو والدتهم حسب مقتضى الحال وعند عدم وجودهما تودع مبالغ الإغاثة لدى مديرية رعاية القاصرين .
ب ­ عند عدم وجود زوج وأولاد فيدفع مبلغ الإغاثة إلى الوالدين بالتساوي أو إلى أحدهما الموجود على قيد الحياة .
جـ ­ عند عدم وجود المذكورين في الفقرتين أ وب من هذه المادة فيدفع إلى الأخوة والأخوات بالتساوي .
د ­ عند وفاة المستحق للإغاثة قبل قبضه مبلغ الإغاثة فيدفع إلى الشخص أو الأشخاص من ذات الفئة أو الفئة التي تليها بالاستحقاق كما ورد ذكرهم في الفقرات (أ، ب، جـ) أعلاه .
ثانياً ­ يمنح المواطن المصاب بعجز كلي أو جزئي مبلغ الإغاثة على النحو الآتي : ­
أ ­ المصاب بعجز كلي يمنح مبلغ الإغاثة المقرر للمتوفي .
ب ­ المصاب بعجز جزئي يمنح مبلغ الإغاثة المقرر للمتوفي مضروباً بنسبة العجز الجزئي .
جـ ­ يدفع مبلغ الإغاثة عن العجز الكلي أو الجزئي إلى ذات الشخص المصاب بالعجز أو إلى وليه أو وصيه إذا كان قاصراً .
ثالثاً ­ أ ­ يتم حصر الأضرار التي أصابت الممتلكات وتثبيتها وتقدير المبالغ الواجب دفعها من لجنة إغاثة المتضررين في المحافظة ولها الاستعانة بخبير أو أكثر لتقدير الأضرار .
ب ­ في حالة انتقال ملكية العقار أو الموجودات الثابتة بعد وقوع الضرر وخلال الفترة المشمولة بهذه التعليمات فإن مبلغ الإغاثة يصرف لمالكه قبل انتقال الملكية إلا في حالة تنازله عن ذلك للمالك الجديد .
جـ ­ للجنة الإغاثة التحري عن صحة المعلومات غير الموثقة بمستندات رسمية حسبما تراه مناسباً .
د ­ يتم تقدير قيمة الأضرار بأسعارها يوم وقوع الحادث .
رابعاً ­ تحدد مبالغ الإغاثة للحالات المشمولة وفق ضوابط تصدر عن الهيئة المركزية لإدارة صندوق إغاثة المتضررين .

مادة 5
أولاً ­ تقرر لجنة الإغاثة المبالغ لكل حالة معروضة عليها وفقاً لهذه التعليمات والضوابط التي تصدرها الهيئة .
ثانياً ­ تصدر قرارات وتوصيات لجنة الإغاثة بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ثالثاً ­ ترسل القرارات إلى الهيئة المركزية لإدارة الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ صاحب الطلب لتصديقها أو تعديلها أو إلغاءها .
رابعاً ­ تصرف مبالغ الإغاثة من لجان الإغاثة بعد التصديق عليها من الهيئة المركزية لإدارة الصندوق .

مادة 6
لتمويل الصندوق، إضافة لمنحة الدولة المقررة، تتولى الهيئة المركزية اتخاذ الإجراءات الآتية : ­
أولاً ­ الاتصال المباشر بالمنشآت الاقتصادية ومشاريع القطاع المختلط وتوجيه دعوة بكتاب رسمي باسم الهيئة أو اللجنة مشيرين إلى الأغراض الإنسانية لقانون إغاثة المتضررين للتبرع في تمويل الصندوق .
ثانياً ­ إجراء ندوات لأصحاب المشاريع في القطاع الخاص والتجار لدعوتهم للتبرع في تمويل الصندوق .
ثالثاً ­ إجراء ندوات عامة للمواطنين الذين لديهم إمكانات مادية ومن الوجهاء في المحافظة لدعوتهم للتبرع في تمويل الصندوق .
رابعاً ­ قبول التبرعات نقداً أو عيناً .
خامساً ­ إقامة أسواق خيرية وإجراء المزايدات لبيع الأموال العينية التي يتم الحصول عليها وفق القانون .
سادساً ­ إعداد يانصيب الإغاثة وبيع بطاقاته بالطريقة التي تقررها الهيئة .
سابعاً ­ التنسيق مع المنظمات الجماهيرية والاتحادات والجمعيات التعاونية ولجان التوعية الدينية للمساهمة في توفير الإيرادات اللازمة لتمويل الصندوق .
ثامناً ­ يتم استلام إيرادات الصندوق من قبل المحاسب لقاء وصل قبض وتودع المبالغ المستلمة في المصرف المختص .

مادة 7
للهيئة المركزية تخويل لجان الإغاثة في المحافظات القيام بالإجراءات المشار إليها في المادة (6) من هذه التعليمات .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ 9/9/1991 (تاريخ نفاذ القانون) .
الهيئة المركزية لإدارة
صندوق إغاثة المتضررين