عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية قسم السياحة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
يستحدث قسم يرتبط بدائرة التخطيط والمتابعة في هذه الوزارة يسمى (قسم السياحة) ويرأسه موظف بدرجة مدير .
مادة 2
يتولى القسم المهام التالية :
1 متابعة شؤون الفنادق السياحية العائدة إلى الوزارة والمرتبطة بالمحافظات وإعداد الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي الخاص بها ورفع كفاءة أدائها في مجال الصرف والاقتصاد بالنفقات وتحقيق الربح المطلوب .
2 القيام بالأمور المالية والمحاسبية للمرافق السياحية في المحافظات والتي تخرج عن صلاحية المحافظين .
3 متابعة تنفيذ المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها في المحافظات .
4 متابعة النشاط السياحي المختلط والخاص في المحافظات في موضوع تطبيق التصنيف وتوفير شروط النظافة للمرافق السياحية .
5 التنسيق مع هيئة السياحة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 229 لسنة / 1990 في كل ما يتعلق بشؤون السياحة والمهام المحدودة في القرار المذكور وإقامة الدورات التدريبية للكوادر وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بهذا الموضوع .
6 متابعة عمل ونشاط لجان السياحة في المحافظات .
7 دراسة الخطة السنوية للسياحة التي تعدها المحافظات . . وتوحيدها وإعطاء الملاحظات والتوجيهات بشأنها وإعطاء الرأي بشأن الاستفسارات التي تتعلق بأعمال تنفيذ تلك الخطة .
8 متابعة التزام المحافظات بتنفيذ المهام المكلفة بها بموجب الخطط الموضوعة لها والتوسط لدى الجهات الأخرى لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطة السياحية في المحافظات .
9 جمع المعلومات الإحصائية وتوحيدها بكل ما يتعلق بالأنشطة السياحية المختلفة للمحافظات . .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نشرها .
وزير الداخلية