عنوان التشريع: تعديل تعليمات تشكيلات المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تلغى المادة الخامسة من التعليمات رقم (1) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة
1 يرأسها موظف بدرجة من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من المدير العام .
2 تتولى مهمة إعداد وتطوير الإدارات العليا والوسطى وإعداد وتطوير الملاكات المتخصصة بشؤون التخطيط والتطوير الإداري والملاكات المتخصصة بشؤون التدريب في أجهزة الدولة كما تقوم بدراسة تطوير الاختزال باللغة العربية ووضع قواعده وأصوله وتطبيقاته وإقامة دورات تدريبية للعاملين في الحالات التي تحتاج إلى هذا الاختصاص ومنحهم شهادات مهنية فيه وزيادة فاعلية التدريب عن طريق ربطه بواقع الاحتياجات التدريبية ومساعدة الأجهزة التنفيذية في توسيع دورها في العملية التدريبية وزيادة التفاعل بين المراكز والمؤسسات وزيادة التدريب في المجالات التنموية .
3 تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ دراسة الاحتياجات التدريبية للإدارات العليا والوسطى والتنفيذية ودراسة الاحتياجات التخصيصية التدريبية لبعض القطاعات أو الأنشطة وكذلك الاحتياجات التدريبية للاختزال باللغة العربية واعتماد نتائج هذه الدراسات كأساس للتخطيط للبرامج التدريبية .
ب إيجاد التنسيق وتقوية الاتصالات المباشرة بين الجهات المخططة والمشرفة على التدريب من جهة وبين الجهات المستفيدة من جهة أخرى .
جـ التنسيق مع الجامعات العراقية بشأن الاستفادة من البرامج والأنشطة المتعلقة بطريقة الفراهيدي للاختزال باللغة العربية وبما يؤدي إلى تطويرها .
د تطوير أساليب تقويم التدريب واعتماد نتائج التقويم عند وضع الخطط السنوية .
هـ توفير ملاكات من المدربين في الموضوعات التنموية والاختزال (باللغة العربية) وتدريبهم على العمليات التدريبية في المجالات المذكورة .
و تصميم وتنفيذ برامج تطويرية للإدارات المختلفة مع تطوير طرق تنفيذ هذه البرامج وأساليب التدريب فيها ووضع صيغ لتقويمها .
ز تنفيذ البرامج الخاصة بالملاكات القيادية العليا .
ح تنظيم الندوات والحلقات النقاشية في أنشطة ومهام المراكز المختلفة .
ط إعداد المؤلفات والكتب والرزم التدريبية .
ي إعداد خطة تطوير العاملين في المركز وتنفيذ برامج تدريبية خاصة بذلك .
ك استدعاء الخبراء العرب والتعاقد معهم وحسب أحكام القانون لأغراض دراسة وتطوير الاختزال باللغة العربية .
ل تشجيع المبادرات والأفكار والمقترحات المتعلقة بتطوير الاختزال التي يتقدم بها المواطنون والعرب ومنحهم مكافأة لقاء ذلك .
شعبة الحاسبات الالكترونية
مادة 2
يضاف إلى التعليمات ما يأتي ويعتبر المادة الخامسة (مكررة) :
المادة الخامسة (مكررة)
1 يرأسها موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالمدير العام ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من المدير العام .
2 تتولى تقديم المشورة في مجال استخدام الحاسبات الالكترونية وتدريب العاملين على استعمال الأجهزة في إنجاز المهام المناطة بهم بكفاءة عالية والاستفادة القصوى من تطبيقاتها العلمية وإنشاء بنوك المعلومات الخاصة بالمركز .
3 تستعين من أجل تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أ مكننة أنشطة المركز في مجالات الحسابات والأفراد وغيرها .
ب إدارة شؤون الحاسبات وتشغيل شبكة الاتصالات الداخلية وتأمين عملها بالشكل المطلوب .
جـ تقديم المشورة في استخدام البرامجيات وحل المشاكل التي تجابه العاملين في المركز عند استخدامهم الحاسبات .
د إعداد وتحديث قواعد بيانات تخص الأنشطة الرئيسة للمركز .
هـ توفير عدد من البرامجيات الجاهزة لاستخدامها في إعداد التقارير والدراسات والمهام الاستشارية والدورات التدريبية التي يقيمها أو ينفذها المركز للجهات المستفيدة .
و تدريب العاملين في المركز على بعض البرامجيات الأساسية المستخدمة لأغراض التقارير والرسوم البيانية وجداول وقواعد البيانات في كل مجال عمله .
ز متابعة التطورات والاستخدامات المختلفة للحاسبات والتنسيق مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية ومراكز الحاسبة الأخرى من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من ذلك .
ح مواصلة التعاون مع المركز القومي للحاسبات الالكترونية ومراكز الحاسبة الأخرى من أجل الاستفادة من أية تطبيقات ذات علاقة بعمل المركز .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط