تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي

      التعليقات على تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى الفقرة (2) من المادة (78) من المادة (78) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل، وبناء على ما أقره مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بجلسته المرقمة (1226) المنعقدة بتاريخ 25/ذي الحجة/1411/ هـ الموافق 7/7/1991، تقرر إجراء التعديلات الآتية على تعليمات التحويل الخارجي :

مادة 1
تعديل الفقرة (1) من (حـ ­ 1) من المادة الرابعة والثمانين المعدلة لتقرأ :
فتح حسابات جارية أو توفير بالعملات الأجنبية لدى الأشخاص المجازين خلال فترة لا تتجاوز السنة من تاريخ التصريح أو الاستلام ومنح فائدة لحسابات التوفير مقاربة لأسعار الفائدة في الأسواق الدولية للعملة التي فتح بها الحساب .

مادة 2
تعديل الفقرة (جـ) من المادة الثالثة والتسعين لتقرأ : ­
أ ­ إذا كان المسافر شخصاً غير مقيم ولا ينوي البقاء في العراق فعليه الاحتفاظ بالنسخة الإضافية من الاستمارة لإبرازها للسلطات الكمركية ثانية عند مغادرته العراق كي يستطيع إعادة إخراج ما لم يبعه في العراق وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة من المواد المصرح بها في الاستمارة شرط أن تتم مغادرته العراق بعد مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ دخوله وإذا تجاوزت مدة بقاء الشخص المذكور المدة المشار إليها فعليه استحصال موافقة البنك المركزي العراقي على تمديده المدة .
ب ­ يحق للعراقي المقيم المحتفظ بالنسبة الإضافية من الاستمارة رقم (8) بإخراج العملات الأجنبية كلاً أو جزءاً والمصرح بها على الاستمارة المذكورة خلال سنة من تاريخ تنظيم الاستمارة المذكورة .
المحافظ وكالة