تسهيل تنفيذ قرار (173) في 1991/6/9 القاضي باعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها ووحداتها الادارية

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار (173) في 1991/6/9 القاضي باعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها ووحداتها الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار (173) في 1991/6/9 القاضي باعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها ووحداتها الادارية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 173 في 9/6/1991 القاضي بإعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الإدارية السابقة .
قررنا إصدار التعليمات التالية : ­

مادة 1
تتكون محافظة بغداد من الوحدات الإدارية التالية : ­
1 ­ قضاء الكرخ ­ وترتبط به
أ ­ ناحية المأمون
ب ­ ناحية المنصور
2 ­ قضاء الرصافة ­ وترتبط به
أ ­ ناحية بغداد الجديدة
ب ­ ناحية الكرادة الشرقية
3 ­ قضاء الأعظمية ­ وترتبط به
أ ­ ناحية الراشدية
ب ­ ناحية الفحامة
4 ­ قضاء الكاظمية ­ وترتبط به
أ ­ ناحية التاجي
ب ­ ناحية ذات السلاسل
5 ­ قضاء صدام
6 ­ قضاء أبو غريب ­ وترتبط به
أ ­ ناحية النصر والسلام
7 ­ قضاء المحمودية ­ وترتبط به
أ ­ ناحية اليوسفية
ب ­ ناحية الرشيد
8 ­ قضاء المدائن ­ وترتبط به
أ ­ ناحية الجسر
ب ­ ناحية الوحدة

مادة 2
1 ­ تتكون تشكيلات محافظة بغداد من الأقسام التالية : ­
أ ­ قسم الشؤون الداخلية
ب ­ قسم شؤون الإدارة العامة
جـ ­ قسم شؤون الأفراد
د ­ قسم الحسابات والموازنة
هـ ­ قسم الشؤون القانونية
و ­ قسم التخطيط والمتابعة
ز ­ وحدة التخطيط العمراني
ح ­ قسم هندسة المشاريع
ط ­ قسم الإعلام
ي ­ قسم التدقيق
ك ­ قسم الأملاك المحلية
ل ­ مديرية بلديات المحافظة
م ­ مديرية ماء ومجاري المحافظة
2 ­ ترتبط التشكيلات الواردة في الفقرة (1) من أعلاه بجهات ارتباطها وفقاً للقانون والتعليمات النافذة . .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (173) في 9/6/1991 .
وزير الداخلية