عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار (173) في 1991/6/9 القاضي باعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها ووحداتها الادارية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من البند ثالثاً من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 173 في 9/6/1991 القاضي بإعادة محافظة بغداد بكامل حقوقها والتزاماتها ومهامها ووحداتها الإدارية السابقة .
قررنا إصدار التعليمات التالية :
مادة 1
تتكون محافظة بغداد من الوحدات الإدارية التالية :
1 قضاء الكرخ وترتبط به
أ ناحية المأمون
ب ناحية المنصور
2 قضاء الرصافة وترتبط به
أ ناحية بغداد الجديدة
ب ناحية الكرادة الشرقية
3 قضاء الأعظمية وترتبط به
أ ناحية الراشدية
ب ناحية الفحامة
4 قضاء الكاظمية وترتبط به
أ ناحية التاجي
ب ناحية ذات السلاسل
5 قضاء صدام
6 قضاء أبو غريب وترتبط به
أ ناحية النصر والسلام
7 قضاء المحمودية وترتبط به
أ ناحية اليوسفية
ب ناحية الرشيد
8 قضاء المدائن وترتبط به
أ ناحية الجسر
ب ناحية الوحدة
مادة 2
1 تتكون تشكيلات محافظة بغداد من الأقسام التالية :
أ قسم الشؤون الداخلية
ب قسم شؤون الإدارة العامة
جـ قسم شؤون الأفراد
د قسم الحسابات والموازنة
هـ قسم الشؤون القانونية
و قسم التخطيط والمتابعة
ز وحدة التخطيط العمراني
ح قسم هندسة المشاريع
ط قسم الإعلام
ي قسم التدقيق
ك قسم الأملاك المحلية
ل مديرية بلديات المحافظة
م مديرية ماء ومجاري المحافظة
2 ترتبط التشكيلات الواردة في الفقرة (1) من أعلاه بجهات ارتباطها وفقاً للقانون والتعليمات النافذة . .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (173) في 9/6/1991 .
وزير الداخلية