تسهيل تنفيذ قرار رقم (334) في 1991/9/5 حول زيادة رواتب الموظفين

      التعليقات على تسهيل تنفيذ قرار رقم (334) في 1991/9/5 حول زيادة رواتب الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم (334) في 1991/9/5 حول زيادة رواتب الموظفين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تسهيلاً لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (334) في 26/صفر/1412 هـ الموافق 5/أيلول/1991 م، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد (حفظه الله) أثناء لقائه بالسيد وزير المالية بتاريخ 7/9/1991، أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
تزاد رواتب المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وفق نسب الزيادة الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة فيه .

مادة 2
تزاد المخصصات للمشمولين بأحكامه بكافة أنواعها سواء المقطوعة أو التي تمنح بنسبة من الراتب وكذلك المخصصات العائلية وفق النسب الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة في القرار .
وسوف تصدر وزارة المالية جدولاً معدلاً للجدول الوارد بالقرار (1119) في 14/7/1980 يتضمن زيادة المخصصات بالنسب الواردة بالقرار أعلاه تسهيلاً لتطبيقه من قبل الدوائر ذات العلاقة .

مادة 3
تضاف الزيادة المقررة بالقرار ووفق النسب الواردة فيه إلى : ­
أ ­ حدود الدرجات الدنيا والعليا والواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة/ 1960 (المعدل) وحدود الدرجات الواردة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الأخرى وتعدل على هذا الأساس .
ب ­ الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لأول مرة .
جـ ­ الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف . وستقوم وزارة المالية بإصدار جداول للدرجات والوظائف والرواتب المقررة للشهادات الدراسية الواردة في قانوني الخدمة المدنية والملاك، معدلة وفق نسبتي الزيادة (55 ÷) و(30 ÷) .
وعلى الدوائر التي تطبق قواعد خدمة خاصة بها أن تقوم بإعداد جداولها على غرار الجداول المذكورة وإرسال نسخة منها إلى وزارة المالية .

مادة 4
يكون الحد الأدنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة (303 .500) ديناراً والحد الأعلى (550 .500) ديناراً .

مادة 5
يكون الحد الأعلى لوظيفة مدير عام (488 .500) ديناراً .

مادة 6
تزاد الحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات التي تدفع لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة بنفس نسب الزيادة الممنوحة وحسب الفئات الواردة بالقرار .

مادة 7
يقصد بأساتذة الجامعة الوارد ذكرهم في الفقرة (1/جـ) من القرار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات فقط، يضاف إليهم مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية .

مادة 8
يقصد بعبارة الأطباء الواردة في الفقرة (1/ ط) من القرار خريجو كليات الطب العراقية أو ما يعادلها، ولا تشمل أطباء الأسنان والأطباء البيطريين الذين يعاملون معاملة أقرانهم المشمولين بالفقرة (3) من القرار .

مادة 9
يقصد بالخدمة الواردة بالفقرة (4) من القرار والخاصة بالمتقاعدين (الخدمة التقاعدية) الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد مهما كان نوعها .

مادة 10
يعدل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (4) من القرار والبالغة (15 ÷) وتكون هذه الحدود كما يلي : ­
الحد الأدنى للراتب التقاعدي العسكري (­67 .) ديناراً .
الحد الأدنى للراتب التقاعدي المدني (62 .500) ديناراً .
كما يعدل الحد الأعلى للراتب التقاعدي للموظفين المدنيين إلى (­240 .) ديناراً .

مادة 11
بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الأعلى للراتب التقاعدي البالغ (­200 .) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (­240 .) ديناراً .

مادة 12
تزاد الرواتب التقاعدية المقطوعة الممنوحة بقرارات خاصة بنسبة (15 ÷) من الراتب التقاعدي .

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 5/9/1991 .
وزير المالية