عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ قرار رقم (334) في 1991/9/5 حول زيادة رواتب الموظفين
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تسهيلاً لتنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (334) في 26/صفر/1412 هـ الموافق 5/أيلول/1991 م، وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس القائد (حفظه الله) أثناء لقائه بالسيد وزير المالية بتاريخ 7/9/1991، أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تزاد رواتب المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه وفق نسب الزيادة الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة فيه .
مادة 2
تزاد المخصصات للمشمولين بأحكامه بكافة أنواعها سواء المقطوعة أو التي تمنح بنسبة من الراتب وكذلك المخصصات العائلية وفق النسب الممنوحة لكل فئة من الفئات الواردة في القرار .
وسوف تصدر وزارة المالية جدولاً معدلاً للجدول الوارد بالقرار (1119) في 14/7/1980 يتضمن زيادة المخصصات بالنسب الواردة بالقرار أعلاه تسهيلاً لتطبيقه من قبل الدوائر ذات العلاقة .
مادة 3
تضاف الزيادة المقررة بالقرار ووفق النسب الواردة فيه إلى :
أ حدود الدرجات الدنيا والعليا والواردة في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة/ 1960 (المعدل) وحدود الدرجات الواردة في قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة الأخرى وتعدل على هذا الأساس .
ب الرواتب المقررة للشهادات الدراسية عند التعيين لأول مرة .
جـ الحدود الدنيا والعليا لجميع الوظائف . وستقوم وزارة المالية بإصدار جداول للدرجات والوظائف والرواتب المقررة للشهادات الدراسية الواردة في قانوني الخدمة المدنية والملاك، معدلة وفق نسبتي الزيادة (55 ÷) و(30 ÷) .
وعلى الدوائر التي تطبق قواعد خدمة خاصة بها أن تقوم بإعداد جداولها على غرار الجداول المذكورة وإرسال نسخة منها إلى وزارة المالية .
مادة 4
يكون الحد الأدنى للوظائف ذات الدرجة الخاصة (303 .500) ديناراً والحد الأعلى (550 .500) ديناراً .
مادة 5
يكون الحد الأعلى لوظيفة مدير عام (488 .500) ديناراً .
مادة 6
تزاد الحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات التي تدفع لموظفي الدولة والقطاع الاشتراكي بموجب القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات النافذة بنفس نسب الزيادة الممنوحة وحسب الفئات الواردة بالقرار .
مادة 7
يقصد بأساتذة الجامعة الوارد ذكرهم في الفقرة (1/جـ) من القرار أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات فقط، يضاف إليهم مساعد رئيس الجامعة وعميد الكلية .
مادة 8
يقصد بعبارة الأطباء الواردة في الفقرة (1/ ط) من القرار خريجو كليات الطب العراقية أو ما يعادلها، ولا تشمل أطباء الأسنان والأطباء البيطريين الذين يعاملون معاملة أقرانهم المشمولين بالفقرة (3) من القرار .
مادة 9
يقصد بالخدمة الواردة بالفقرة (4) من القرار والخاصة بالمتقاعدين (الخدمة التقاعدية) الخدمة المحتسبة لأغراض التقاعد مهما كان نوعها .
مادة 10
يعدل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بإضافة الزيادة المقررة في الفقرة (4) من القرار والبالغة (15 ÷) وتكون هذه الحدود كما يلي :
الحد الأدنى للراتب التقاعدي العسكري (67 .) ديناراً .
الحد الأدنى للراتب التقاعدي المدني (62 .500) ديناراً .
كما يعدل الحد الأعلى للراتب التقاعدي للموظفين المدنيين إلى (240 .) ديناراً .
مادة 11
بالنسبة للموظفين الذين أوقفوا استقطاع التوقيفات التقاعدية من رواتبهم لبلوغهم الحد الأعلى للراتب التقاعدي البالغ (200 .) ديناراً قبل الزيادة فتكون رواتبهم التقاعدية عند إحالتهم على التقاعد (240 .) ديناراً .
مادة 12
تزاد الرواتب التقاعدية المقطوعة الممنوحة بقرارات خاصة بنسبة (15 ÷) من الراتب التقاعدي .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 5/9/1991 .
وزير المالية