تعديل تعليمات التعاقد في المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984

      التعليقات على تعديل تعليمات التعاقد في المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التعاقد في المتخصصين في الانشطة الثقافية والاعلامية رقم 4 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1980 أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
يضاف عنوان الاختصاصات الهندسية إلى العناوين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والإعلام