تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء

      التعليقات على تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء مغلقة

عنوان التشريع: تسويق الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 136 والمؤرخ في 2/ذي القعدة/1411 هـ الموافق 16/أيار/1991 م وبالتنسيق مع وزير الزراعة والري قررنا إصدار التعليمات الآتية : ­

مادة 1
لا يجوز للمنتجين والمزارعين والفلاحين والمسوقين لمحاصيل الحنطة والشعير والشلب والذرة الصفراء الاحتفاظ بأي كمية لديهم من هذه المحاصيل وعليهم تسويقها إلى المراكز المحددة من قبل وزارة التجارة أو شركة التجهيزات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والري بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء .

مادة 2
يتحمل المخالف التبعات القانونية المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة أعلاه .
وزير التجارة