عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الداخلية (اقسام البلديات)
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
1 يعاد استحداث قسم بلديات المحافظة .
2 يرتبط القسم المذكور في المحافظات كافة عدا محافظات الحكم الذاتي بمديرية البلديات العامة ويعمل تحت إشراف المحافظ .
3 يكون ارتباط الأقسام المذكورة في محافظات منطقة الحكم الذاتي وفقاً لما ورد بنظام التشكيلات الإدارية للحكم الذاتي في منطقة كردستان رقم (4) لسنة 1975 .
مادة 2
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تأريخ صدورها .
وزير الداخلية