عنوان التشريع: الشروط الخاصة باجازة تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد شروط إجازة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وتنظيم شؤونها، التي يطلق عليها فيما بعد بـ(الشركات والمكاتب والوكالات) .
مادة 2
أولاً تتولى الجهة السياحية المختصة وهي أمانة بغداد، والمحافظات في مناطق القطر الأخرى وفقاً لأحكام البند (سابعاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (681) في 22/8/1988، منح الإجازة للشركة أو المكتب أو الوكالة بعد تحقق ما اشترطته المادة (6) من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 .
ثانياً يقصد بعبارة (أن يكون مؤهلاً للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها الواردة في الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون المذكور توفر ما يأتي :
أ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ب حيازته على شهادة في مجال السياحة والفندقة بما لا يقل عن مستوى دبلوم بعد الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها أو ممن له ممارسة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال السياحة بتأييد من إحدى الجهات المختصة وأن يحسن إحدى اللغات الأجنبية الحية وإذا كان المتقدم شركة فيجب أن يتوفر ذلك في أحد المساهمين أو أكثر إذا كانت نسبة المساهمة في رأسمال الشركة لا تقل من 55 ÷ .
مادة 3
بعد صدور الإجازة من الجهة السياحية المختصة المشار إليها في المادة (2) من هذه التعليمات، على من منح تلك الإجازة مزاولة العمل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدورها، وفي حالة ثبوت عدم القيام بذلك دون عذر مشروع، فللجهة السياحية المختصة إلغاء تلك الإجازة .
مادة 4
مع مراعاة أحكام البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983، يكون التنازل عن الإجازة أو بيع كل أو قسم من أسهم الشركة أو المكتب أو الوكالة إلى جهة أخرى خاضعاً لتوفر شروط المادة (2) من هذه التعليمات وبموافقة الجهة السياحية المختصة .
مادة 5
للشركة أو المكتب أو الوكالة طلب فتح فرع أو أكثر بعد الحصول على موافقة الجهة السياحية المختصة .
مادة 6
تمنح الجهة السياحية المختصة إجازة فتح الفرع بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة في المادة الثانية من هذه التعليمات .
مادة 7
يجب زيادة رأس المال المستغل بمقدار عشرة آلاف دينار وزيادة مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار خمسة آلاف دينار عن كل فرع يتم فتحه .
مادة 8
على الشركة أو المكتب أو الوكالة القيام بما يأتي :
أولاً تخصيص مقر لغرض ممارسة العمل لا تقل مساحته عن ثلاثين متراً مربعاً، على أن يكون ضمن المناطق التجارية أو الخدمية ومستوفياً مستلزمات العمل من أثاث لائق وأجهزة تدفئة وتبريد بما يضمن راحة الزبائن .
ثانياً تثبيت لوحة في واجهة المقر تحمل اسم الشركة أو المكتب أو الوكالة باللغتين العربية والإنكليزية .
ثالثاً وضع اسم الشركة أو المكتب أو الوكالة ورقم وتاريخ الإجازة على المطبوعات والمراسلات الصادرة عنها .
رابعاً التعهد باستخدام مدير فني لإدارة المكتب أو الشركة أو الوكالة وأن يكون متخرجاً في إحدى الكليات أو المعاهد المتخصصة وله ممارسة في مجال السفر والسياحة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو ممن يحمل شهادة لا تقل عن الإعدادية وله ممارسة خمس سنوات في مجال السفر والسياحة بتأييد من رابطة مكاتب السفر والسياحة وأن يحسن إحدى اللغات الأجنبية الحية إضافة إلى اللغة العربية .
خامساً مسك سجلات تشتمل على أسماء وجنسيات السياح وبرامج الخدمات المقدمة لهم .
سادساً التقيد بالبرامج والمواعيد للأنشطة المعلنة .
سابعاً إعداد مطبوعات سياحية لترويج برامج الشركة أو المكتب أو الوكالة التي تتضمن كحد أدنى للمعلومات أو البيانات التالية، مع مراعاة توجيهات إصدار المطبوعات السياحية الصادرة عن هيئة السياحة :
أ اسم الشركة أو المكتب أو الوكالة التي تقوم بتنظيم برنامج السفرة .
ب وصف عام للبرنامج بما في ذلك النقل والإقامة والخدمات .
جـ مخطط توضيحي لمسار كل برنامج .
د مواعيد حركة المجموعة السياحية لمختلف أنشطة البرنامج .
هـ الأجور المقررة للخدمات بما فيها أجور السفر .
ثامناً استخدام أدلاء سياحيين مجازين .
تاسعاً توفير النقل والإيواء والطعام للإدلاء السياحيين .
عاشراً ضمان سلامة وراحة السياح باستخدام وسائط نقل مناسبة مكيفة وأمينة تحمل كل منها اسم الشركة أو المكتب أو الوكالة باللغتين العربية والإنكليزية وتزود بجهاز راديو ومكبرة صوت وصيدلية وأن يكون سكن السياح وطعامهم في مرافق ومنشآت سياحية مصنفة .
حادي عشر تزويد رابطة مكاتب السفر والسياحة في العراق بتقارير دورية وإحصائيات بشأن الفعاليات والأنشطة التي تمارسها، والتي تقوم بدورها بإرسال ما تراه مناسباً منها إلى الجهات المختصة .
مادة 9
تلغى التعليمات الصادرة سابقاً من الجهات المختصة بشأن تسهيل تنفيذ أحكام قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (49) لسنة 1983 .
مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة