تنظيم ممارسة المهن في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتغرافي

      التعليقات على تنظيم ممارسة المهن في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتغرافي مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم ممارسة المهن في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتغرافي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل .
أصدرنا التعليمات الآتية : ­

مادة 1
تلغى التعليمات عدد (1) لسنة 1985 تعليمات (تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي) .

مادة 2
تستمر وزارة الثقافة والإعلام/ دائرة الإعلام بفحص وإجازة تسجيل النتاجات الموسيقية والغنائية على الأشرطة المستخدمة للأغراض التجارية عملاً بأحكام الفقرة (سادساً) من المادة (2) من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 المعدل .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية . .
وزير الثقافة