عنوان التشريع: بشأن المكتب الاستشاري الهندسي في كلية الهندسة بجامعة تكريت
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979 والفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (489) في 20/7/1987 .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
أولاً : يؤسس مكتب يسمى (المكتب الاستشاري الهندسي) يكون مقره في كلية الهندسة بجامعة تكريت ويرتبط بعميد الكلية .
ثانياً : للمكتب شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وله إجراء جميع التصرفات القانونية بما فيها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أغراضه ويمثله مدير المكتب أو من ينيبه أمام القضاء ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الأخرى .
مادة 2
يتولى المكتب المهام الآتية :
أولاً : وضع الخبرات العلمية والفنية والجامعية في خدمة الخطط التنموية .
ثانياً : توفير مستوى عالي من الاستشارات والخبرات المتخصصة في القطاعات الهندسية المختلفة .
ثالثاً : المساهمة في رفع مستوى ممارسة المهنة في القطر .
رابعاً : زيادة خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين في المجالات المهنية والتطبيقية وعكس هذه الخبرات على مجمل العملية التعليمية لرفع مستواها .
خامساً : تقديم خبراته للمواطنين بمستوى مناسب من الأسعار وبما يخفف الأعباء المالية عنهم ولا يتعارض مع القوانين النافذة .
سادساً : تبادل الخبرات مع المكاتب المماثلة والجهات ذات العلاقة داخل العراق وخارجه .
مادة 3
أولاً : تشرف على المكتب هيئة تتألف من عميد كلية الهندسة رئيساً وعضوية كل من مدير المكتب وثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية بمرتبة مدرس في الأقل باختصاصات مختلفة يتم ترشيحهم من أعضاء مجلس الجامعة .
ثانياً : يعين مدير المكتب وأعضاء الهيئة من بين أعضاء الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح أعضاء المجلس ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
ثالثاً : يكون مدير المكتب نائباً للرئيس ويحل محله عند غيابه .
رابعاً : تختار الهيئة سكرتيراً لها من بين موظفي الجامعة ممن يحملون شهادة جامعية أولية في الأقل .
مادة 4
تمارس الهيئة الاختصاصات الآتية :
أولاً : إقرار الموازنة للمكتب التي يتم تخصيصها ضمن موازنة الجامعة .
ثانياً : الموافقة على إبرام العقود .
ثالثاً : تحديد أجور الخدمات التي يقدمها المكتب بالنسبة لكل قضية .
رابعاً : الموافقة على الصرف فيما لا يتجاوز عشرة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تستحصل بشأنه موافقة مجلس الجامعة .
خامساً : الاستعانة بالإمكانات العلمية والمالية والبشرية في جامعات القطر لتيسير أمور المكتب وإنجاز مهامه .
سادساً : التعاقد مع الموظفين للعمل لتيسير أمور المكتب .
سابعاً : التعاقد مع الاستشاريين والتدريسيين والمهندسين والفنيين والرسامين والعمال للعمل في المكتب وتحديد أجورهم وفق أحكام القانون .
ثامناً : التعاون مع المكاتب الاستشارية التي تقوم بتنفيذ مشاريع التنمية .
تاسعاً : تخويل رئيسها ومدير المكتب بعض من صلاحياتها باستثناء ما ورد في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة .
مادة 5
أولاً : تعقد الهيئة اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسها .
ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويكون قرارها نهائياً .
مادة 6
تقوم الهيئة بالأعمال الاستشارية إضافة إلى الإشراف على المكتب .
مادة 7
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمال المكتب وتشكيل فرق العمل ومتابعتها .
مادة 8
يتولى مدير المكتب المهام الآتية :
أولاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب والحساب الختامي وملاكه .
ثانياً : إعداد تقرير سنوي عن نشاط المكتب .
ثالثاً : التوقيع على الصكوك بصفة آمر للصرف .
رابعاً : التوقيع على العقود التي وافقت الهيئة عليها .
خامساً : تنفيذ قرارات الهيئة .
سادساً : الموافقة على الصرف بما لا يزيد على (500) دينار في كل قضية لتمشية أعمال المكتب .
مادة 9
تتكون مالية المكتب مما يأتي :
أولاً : الإيرادات الناجمة عن خدماته ونشاطاته .
ثانياً : منح التأسيس التي تقدمها له جامعة تكريت ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
مادة 10
للمكتب وحدة حسابية مستقلة ولها فتح حساب خاص في أحد المصارف .
مادة 11
توزع أرباح المكتب الناجمة عن تقديم خدماته ونشاطاته وفق تعليمات توزيع أرباح المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عدد (3) لسنة 1989 .
مادة 12
تقدم الهيئة تقريراً إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة تقويمية عن أعمال المكتب الاستشاري العلمية والمالية وتقدم الاقتراحات الضرورية لتطوير العمل فيه .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي