حول تسليف الموظفين السلف من المصرف الاشتراكي وتسهيل القرار رقم 183 لسنة 1991

      التعليقات على حول تسليف الموظفين السلف من المصرف الاشتراكي وتسهيل القرار رقم 183 لسنة 1991 مغلقة

عنوان التشريع: حول تسليف الموظفين السلف من المصرف الاشتراكي وتسهيل القرار رقم 183 لسنة 1991
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 183 في 10/6/1991 وتسهيلاً لتنفيذ أحكامه قررنا إصدار التعليمات الآتية : ­

مادة 1
التعاريف :
يكون للتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذه التعليمات :
الوزير ­ وزير المالية .
المصرف ­ المصرف الاشتراكي .
المجلس ­ مجلس إدارة المصرف .
المدير العام ­ مدير عام المصرف ويكون رئيساً لمجلس إدارة المصرف .
الموظف ­ موظف الخدمة المدنية على الملاك الدائم في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 2
الإقراض :
يتولى المصرف إقراض الفئات المشمولة بأحكام القرار في أعلاه بالقروض والسلف الآتية :
1 ­ موظفو الدولة في الخدمة المدنية وأصدقاء السيد الرئيس صدام حسين (حفظه الله) من هم في الخدمة أو خارج الخدمة، سلفاً بالحدود المبينة في أدناه :
­ ما يعادل أربعة وعشرون راتباً شهرياً وبما لا يقل عن خمسة آلاف دينار لمن يقل راتبه الشهري عن (100) دينار .
­ ما يعادل ثمانية عشر راتباً شهرياً وبما لا يقل عن ستة آلاف دينار ولا يزيد على عشرة آلاف دينار لمن يكون راتبه (100) دينار فأكثر .
­ يبدأ استرداد هذه السلف بعد سنة من الشهر الذي منحت فيه وبأقساط شهرية متساوية لا تتجاوز اثنتي عشرة سنة .
­ لديوان الرئاسة منح القروض خارج التحديدات أعلاه، بما في ذلك منح القروض للفعاليات الاقتصادية .
2 ­ المشمولون : بالفقرة/2 من (ثالثاً) والفقرة (رابعاً) من القرار في أعلاه القرض العقاري بالإضافة إلى القروض التي تمنح لتمويل الفعاليات الاقتصادية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية أو غير ذلك .
3 ­ المشمولون بالفقرة/3 من (ثالثاً) من القرار في أعلاه قروضاً على وفق ما يقرره السيد الرئيس القائد لشمولهم بالامتيازات التي تضمنتها هذه التعليمات كلاً أو جزءاً .

مادة 3
مجلس إدارة المصرف :
1 ­ يدير المصرف مجلس إدارة يشكل بأمر من ديوان الرئاسة ويتكون من عدد لا يزيد على سبعة ويكون أحدهم رئيس المجلس أو وكيله .
2 ­ يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيسه أو وكيله ويكتمل النصاب بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو وكيله وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
3 ­ إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسة أو أكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه أن يخبر الرئيس بذلك، وأن يحل محله من يقوم بأعماله وكالة في المنصب الوظيفي الذي يشغله .
4 ­ إذا كان لعضو من أعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي إجراء أو عمل من أعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو أن يعلن عن تلك المصلحة وأن ينسحب من الجلسة في أثناء المذاكرة بشأن ذلك الإجراء أو العمل .
5 ­ تدون محاضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليها الحاضرون .
6 ­ للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف أو غيرهم للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة 4
اختصاصات المجلس وصلاحياته :
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : ­
1 ­ تحديد أنواع القروض التي تمنح للفئات المذكورة في المادة / 2 من هذه التعليمات والحدود العليا لمبالغها ونسبها بالقياس إلى التقدير المالي للمقترض وكذلك ضماناتها وآجال استردادها بعد موافقة الرئاسة عليها .
2 ­ اقتراح الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
3 ­ تحديد تشكيلات المصرف واختصاصاتها بموافقة وزير المالية .
4 ­ فتح الفروع داخل بغداد وغلقها أو دمج بعضها ببعض .
5 ­ إقرار الموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
6 ­ المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة السنوية للمصرف .
7 ­ إقرار الصلح عن أي حق أو دين بعوض ينسبه والاتفاق على التحكيم .
8 ­ شطب بدل الأموال المستهلكة والتالفة والديون غير القابلة للتحصيل وفقاً للقانون .
9 ­ تحديد الصلاحيات الإدارية والمصرفية للمدير العام بعد موافقة ديوان الرئاسة .
10 ­ المصادقة على الميزانيات الشهرية لحسابات المصرف .

مادة 5
أحكام عامة :
1 ­ تبدأ السنة المالية للمصرف في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة .
2 ­ تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
3 ­ يكون مقر إدارة المصرف وفروعه في بغداد .
4 ­ على طالب القرض لتمويل الفعاليات الاقتصادية أن يقدم إجازة تأسيس المشروع من الجهة القطاعية المختصة، إلا إذا قرر ديوان الرئاسة غير ذلك .
5 ­ تعتبر ديون المصرف من الديون الممتازة وحكمها حكم أي دين حكومي وتستوفي على وفق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله .
6 ­ تحدد الخطة الائتمانية السنوية للمصرف بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وتعتبر بعد مصادقة الرئاسة عليها جزء من الخطة الائتمانية السنوية للجهاز المصرفي .
7 ­ يضع المدير العام قواعد الخدمة التي تطبق على منتسبي المصرف تمهيداً لتصديقها من ديوان الرئاسة .
8 ­ تطبق أحكام القوانين والقرارات التي تعتبر مكملة للقرار في أعلاه ولا تتعارض مع أحكامه .
وزير المالية