اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي

      التعليقات على اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

تلغى المادة الثانية من التعليمات ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة الثانية ­ تتكون الدائرة من الأقسام الآتية ويرأس كل قسم منها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ذات علاقة .
أولاً ­ قسم التشغيل ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تسجيل وترشيح وتشغيل العمال العراقيين والعرب في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
2 ­ تسجيل وتشغيل العمال العراقيين والعرب لدى الشركات العربية والأجنبية العاملة في القطر .
3 ­ استلام وتأشير إشعارات أصحاب العمل بتشغيل العمال العراقيين والعرب عن طريقهم مباشرة .
4 ­ منح وتجديد إجازات العمل للأجانب العاملين لدى القطاع الخاص والتعاوني والمختلط والشركات العربية والأجنبية واتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك .
5 ­ رفع التقارير الخاصة بتقييم عمل أقسام العمل والضمان الاجتماعي في حقل التشغيل والاقتراحات الكفيلة بتحسين الأداء وتطويره .
6 ­ الإجابة على الاستفسارات الخاصة بإجراءات التشغيل .
7 ­ استلام الطلبات الخاصة بتشغيل العربيات في أعمال الخدمة المنزلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك .
8 ­ القيام بإجراءات تشغيل العراقيين الخاصة بالاشتغال خارج القطر وفقاً للتعليمات .
9 ­ تسيير معاملات تشغيل العراقيين لدى الشركات المشتركة العربية والأجنبية داخل وخارج القطر .
10 ­ متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بانتقال الأيدي العاملة المعقودة بين العراق والبلدان العربية والأجنبية .
11 ­ مسك السجلات وتنظيم الملفات التي تقتضيها متطلبات العمل .
12 ­ إعداد المسوحات الخاصة بمستويات الأجور في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
وتمارس المهام أعلاه من خلال الشعب الآتية : ­
1 ­ شعبة تشغيل العراقيين والعرب .
2 ­ شعبة تشغيل الأجانب .
3 ­ شعبة التسجيل والتشغيل .
4 ­ شعبة الأجور .
ثانياً ­ قسم التقاعد والتعويضات ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تدقيق قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية بأنواعها كافة الصادرة من الأقسام الفرعية والبت فيها .
2 ­ ضم وإضافة الخدمة للمتقاعدين وتعديل رواتبهم التقاعدية .
3 ­ تدقيق قرارات اعتبار المرض المهني أو الحادث إصابة عمل الواردة من الأقسام الفرعية .
4 ­ إصدار قرارات صرف مكافأة نهاية الخدمة في مختلف الحالات بالنسبة لمعاملات الأقسام الفرعية التي لم تخول صلاحية إصدارها .
5 ­ رفع الاعتراضات المقدمة من المتقاعدين والمستحقين على قرارات المدير العام إلى مجلس إدارة الصندوق .
6 ­ النظر في قضايا الشخص الثالث ومتابعة الأقسام الفرعية لاستحصال ديونها .
7 ­ إنجاز معاملات صرف أو شراء الأجهزة التعويضية والتكميلية .
8 ­ إنجاز المعاملات المتعلقة بتعويض الخدمة الطويلة .
9 ­ متابعة قضايا العراقيين المشمولين بالضمان الاجتماعي في الخارج بالتنسيق مع الملحقيات العراقية وتدقيق معاملاتهم واحتساب حقوقهم طبقاً لأحكام القانون .
ثالثاً ­ قسم صرف الرواتب التقاعدية ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ استلام قرارات تخصيص الرواتب التقاعدية وتعديلاتها من قسم التقاعد والتعويضات وإرسال المعلومات عنها إلى الحاسبة الالكترونية وتزويدها بالرقم الممنوح للإضبارة التقاعدية وإعلام الأقسام الفرعية بتأييد صحة الاحتساب للراتب التقاعدي أو إبلاغها بملاحظات قسم التقاعد والتعويضات الخاصة بها .
2 ­ متابعة التغييرات على أوضاع المتقاعدين ورواتبهم واستقطاعاتهم وإصدار القرارات اللازمة عنها وإرسال المعلومات عنها إلى الحاسبة الالتكترونية .
3 ­ استلام التقارير الخاصة بالمتقاعدين من مركز الحاسبة الالكترونية والتعامل معها حسب التعليمات .
4 ­ إحالة متقاعدي العجز الجزئي والمعتبر إلى اللجان الطبية الدائمة والاستئنافية .
5 ­ استلام الملفات التقاعدية الخاصة بالمتقاعدين ومنحها الأرقام الصادرة عن الحاسبة الالكترونية .
6 ­ رفع الاعتراضات إلى مجلس إدارة الصندوق .
7 ­ إيقاف صرف رواتب أفراد الخلف وإطلاق صرفها أو غلقها وردها على أفراد الخلف الآخرين وصرف الفروقات لهم واستقطاع المبالغ المصروفة لهم بصورة زائدة وتخصيص رواتب للمستحقين الجدد وإعادة توزيع رواتب المتوفين وفقاً لأحكام القانون وفي ضوء المعلومات المقدمة عنهم والتقارير الصادرة بشأنهم من الحاسبة وإرسال المعلومات الجديدة عن أوضاعهم ورواتبهم واستقطاعاتهم إلى الحاسبة .
8 ­ الإجابة على استفسارات المتقاعدين والمستحقين واستلام طلباتهم والوثائق المطلوبة منهم وتزويدهم ببطاقات التعريف .
9 ­ تنظيم الاستمارات التي ترسل إلى الحاسبة والخاصة بإعادة صرف قسائم الرواتب غير المستلمة من مكاتب البريد والمعاملات الأخرى .
10 ­ تنظيم مراجعة المتقاعدين والمستحقين عند تقديمهم شهادة الحياة .
11 ­ رزم الملفات التقاعدية الجديدة وتثبيت أسماء المتقاعدين وأرقامهم عليها .
12 ­ حفظ المراسلات في الأضابير التقاعدية .
13 ­ حفظ الملفات التقاعدية حسب تسلسلاتها وإدامتها وتنظيم حركتها .
14 ­ إرسال تقارير قسائم الرواتب التقاعدية والتقارير الأخرى الملحقة بها والمعادة من الحاسبة إلى الأقسام الفرعية .
15 ­ تدقيق قرارات قطع رواتب مستحقي الخلف والقرارات الأخرى الصادرة عن الأقسام .
16 ­ متابعة معاملات المتقاعدين والمستحقين العرب والأجانب واستحصال الموافقات اللازمة لتحويل رواتبهم التقاعدية إلى خارج القطر والبت بشأن إيقافها أو قطعها .
رابعاً ­ قسم رقابة وتدقيق الاشتراكات ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ مراقبة وتدقيق أعمال جباية الاشتراكات في الأقسام الفرعية وتدقيق ملفات وسجلات أصحاب العمل حسب متطلبات العمل ورفع النتائج إلى المدير العام .
2 ­ دراسة الإجراءات التي تتخذها الأقسام الفرعية بصدد حالات الشمول ومبالغ الاشتراكات المترتبة بذمة أصحاب العمل بما في ذلك الاعتراضات المقدمة منهم وبيان الرأي بصددها .
3 ­ إعداد نماذج للاستمارات والسجلات ووضع الضوابط الخاصة بالاشتراكات والإجابة عن الاستفسارات ذات العلاقة بالتنسيق مع الأقسام المعنية في مركز الدائرة .
4 ­ إنجاز معاملات الشركات الأجنبية بقدر تعلق الأمر بالتزاماتها المالية اتجاه الدائرة والموافقة على استثناء العمال الأجانب المشمولين بالضمان وفق الضوابط والتعليمات .
5 ­ الموافقة على طلبات التسديد المركزي .
6 ­ منح تأييدات الشمول بالضمان الاجتماعي عن عدمه للراغبين بالاستغال خارج العراق .
7 ­ تطبيق نظام تسديد الاشتراكات ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع مركز الحاسبة الالكترونية .
8 ­ تقويم أداء موظفي الجباية والاشتراكات للمهام المناطة بهم .
خامساً ­ قسم التفتيش وجباية الاشتراكات ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ إجراء التفتيش الدوري على المشاريع الخاضعة لأحكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وفق خطة الدائرة الموضوعة للوقوف على مدى التزام هذه المشاريع بتطبيق أحكام القانونين المذكورين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما .
2 ­ احتساب مبالغ الاشتراكات والغرامات التأخيرية المترتبة على المشاريع في بغداد المشمولة بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في ضوء البيانات والمعلومات المتوفرة عنها وتحديد مبالغ الواجب تحصيلها .
3 ­ التحقيق بإصابات العمل التي يتعرض لها العمال ومراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في المشاريع الخاصة والمختلطة والتعاونية ونشر الوعي الوقائي بين صفوف العمال .
4 ­ التحقيق في الشكاوي التي ترد من أطراف العمل فيما يتعلق بتطبيق قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي .
5 ­ إنجاز المعاملات ذات العلاقة بأصحاب العمل والعمال بكل ما يتعلق باختصاصات القسم في شؤون التفتيش والاشتراكات .
ويمارس القسم المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية : ­
أ ­ شعبة إجراءات التفتيش .
ب ­ شعبة الاشتراكات .
جـ ­ شعبة السلامة المهنية .
د ­ شعبة البطاقات والسجلات والمتابعة .
سادساً ­ قسم أرباح الشركات والمشاريع ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ احتساب وتحصيل حصة الدائرة من أرباح الشركات والمشاريع المشمولة بقانون توزيع الأرباح رقم (101) لسنة 1964 المعدل .
2 ­ تقسيط المبالغ المتحققة من الأرباح ومسك السجلات الخاصة بمتابعة التحصيل .
3 ­ متابعة المشاريع المشمولة بالقانون المذكور كافة لتقديم تقديراتها من الأرباح لاحتساب وتحصيل حصة الدائرة .
4 ­ فتح أضابير للمشاريع المشمولة بأحكام القانون أعلاه .
سابعاً ­ قسم شؤون التدريب المهني : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ إعداد الدورات التدريبية المتخصصة للمدربين والمعلمين المهنيين الجدد ورؤساء الأقسام التدريبية ورؤساء المدربين والمعلمين الأقدمين في معاهد ومراكز التدريب المهني والمدربين أثناء العمل في القطاع الاشتراكي لإكسابهم المعارف والمهارات .
2 ­ تطوير قدرات مدراء ومسؤولي التدريب المهني في القطاع الاشتراكي ومعاهد ومراكز التدريب المهني من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجال إدارة وتنظيم وتطوير العملية التدريبية .
3 ­ رفع كفاءة العاملين في مجال التدريب المهني والمشرفين ومدربي المشرفين في القطاع الاشتراكي ولمختلف مستوياتهم من خلال دورات تدريبية في المجال الإشرافي .
4 ­ تنمية الوعي في مجال التدريب الإشرافي وتطوير الكوادر التدريبية على مستوى الإدارات والعاملين في القطاع الاشتراكي .
5 ­ إعداد ومتابعة تنفيذ المناهج التدريبية للمهن كافة التي يتم التدريب عليها في مراكز التدريب التابعة للدائرة .
6 ­ إنتاج المخططات والرسوم الجدارية التوضيحية والأفلام السينمائية القصيرة بموجب مناهج التدريب وتزويد مراكز التدريب بها .
7 ­ اتخاذ الإجراءات لتوفير المكائن والأجهزة والأدوات والمواد التدريبية اللازمة لعملية التدريب والعمل على تزويد مراكز التدريب بها .
8 ­ متابعة تنفيذ الخطة السنوية لمراكز التدريب المهني وتقييم البرامج التدريبية ومتابعة المتدربين والمشاركين في الدورات بعد إكمالهم التدريب ورفع التقارير الخاصة بذلك .
ثامناً ­ قسم خدمات ما بعد البيع : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تسلم طلبات ممارسي مهنة وصيانة وتصليح الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل وفقاً لأحكام القانون رقم (18) لسنة 1987 واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنها .
2 ­ إحالة المعنيين إلى لجان الاختبار المختصة للتأكد من كفاءتهم وصلاحيتهم لممارسة المهنة التي طلبوا حصول الإجازة التي تخولهم ممارستها .
3 ­ الكشف على محل طالب الإجازة في حالة المنح الجديد أو التجديد للتثبت من صلاحية محله والتأكد من توفر المستلزمات والعدد والآلات والأجهزة الخاصة بالمهنة ومن توفر شروط الصحة والسلامة المهنية .
4 ­ تنظيم إجازة ممارسة المهنة بعد استكمال الشروط اللازمة وفق القانون .
5 ­ تجديد إجازة ممارسة المهنة وفق الشروط الخاصة بذلك .
6 ­ مسك السجلات اللازمة مصنفة حسب المهن .
7 ­ مسك سجل بأرقام إجازة ممارسة المهنة الممنوحة بالطرق الأصولية .
8 ­ مسك سجل يتضمن أسماء رؤساء وأعضاء لجان الاختبار ولجان الكشف والمراقبة لخدمات ما بعد البيع في بغداد والمحافظات .
9 ­ تنظيم جداول إحصائية فصلية وسنوية بعملية إجراء المسح العام لجميع أصحاب المهن ومن يعمل بمعيتهم .
10 ­ اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق المخالفين لأحكام القانون رقم (18) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه .
تاسعاً ­ قسم الحاسبة الالكترونية :
1 ­ يتولى القسم المهام الخاصة بتحليل وتشغيل الأنظمة المتخصصة والنمطية التي تخدم أهداف الوزارة والدوائر وإعداد البرامج وتنفيذها وتشغيل منظومة الحاسبة وتأمين مستلزماتها ومتابعتها .
2 ­ ويتكون القسم من الشعب الآتية وتمارس كل منها الاختصاصات المذكورة إزاءها : ­
أ ­ شعبة الأنظمة والبرامج : وتتولى الآتي : ­
1 ­ القيام بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للأنظمة المقترح مكننتها .
2 ­ تحليل ووضع التصاميم التفصيلية للأنظمة المقرة .
3 ­ إعداد وتوثيق مواصفات البرامج المطلوبة للأنظمة .
4 ­ تصميم مدخلات ومخرجات الأنظمة المقرر تنفيذها من الاستمارات والتقارير .
5 ­ فحص الأنظمة والإشراف على تنفيذها التجريبي .
6 ­ إعداد دليل التشغيل ودليل الاستخدام للنظام وتدريب الجهة المستفيدة .
7 ­ تقديم الاستشارات الفنية في مجال الأنظمة .
8 ­ كتابة البرامج بإحدى لغات البرمجة المحددة ضمن توثيق النظام .
9 ­ فحص البرامج والتأكد من خلوها من الأخطاء ومطابقتها مع المواصفات الأساسية .
10 ­ صيانة وتعديل البرامج وفق المتغيرات المستجدة .
11 ­ توثيق البرامج .
12 ­ إعداد وصيانة وإسناد النظم التشغيلية والبرامجيات التي تسهل عمل وتنفيذ البرامج التطبيقية للأنظمة .
ب ­ شعبة السيطرة : وتتولى الآتي : ­
1 ­ التنسيق مع الجهة المستفيدة بكل ما يتعلق بتنفيذ الأنظمة والتطبيقات .
2 ­ تدقيق البيانات ومعالجة الأخطاء الناتجة من إدخال البيانات على أجهزة تهيئة المعلومات .
3 ­ استلام وتوثيق مخرجات النظام وتسليمها إلى الجهة المستفيدة بعد تدقيقها .
جـ ­ شعبة التشغيل والإدامة : وتتولى الآتي : ­
1 ­ تشغيل منظومة الحاسبة الالكترونية وتهيئة مستلزمات استخدامها .
2 ­ تنيفي الأنظمة والبرامج الجاهزة للتشغيل .
3 ­ التنسيق بين منظومة الحاسبة الالكترونية والمحطات الطرفية .
4 ­ إعداد التقارير الدورية لتشغيل المنظومة وجداول تمشية الأنظمة والبرامج المنفردة .
5 ­ استخراج التقارير الخاصة بالمبالغ المترتبة بذمة الغير جراء تشغيل المنظومة وملحقاتها .
6 ­ إعداد برامج إدخال البيانات كل حسب نوعها كمدخلات إلى الأنظمة المنفذة .
7 ­ تسجيل البيانات وتدقيق إدخالها إلى الملفات .
8 ­ استخراج تقارير تسجيل البيانات الأولية .
9 ­ إعادة تسجيل تصحيحات البيانات المرفوضة .
10 ­ القيام بالصيانة الوقائية والدورية .
11 ­ توفير الظروف البيئية لعمل منظومة الحاسبة وأجهزة تهيئة المعلومات وتأمين كفاءة الأجهزة الملحقة .
12 ­ إعداد وتوثيق سجلات الملفات والبرامج المهيئة على وسط مغناطيسي .
13 ­ استلام وتسليم الملفات والبرامج عند طلب تشغيلها اليومي .
14 ­ تشغيل واستخدام أجهزة المايكروفيلم .
عاشراً ­ قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ إعداد خطة الدائرة السنوية بالتنسيق مع الأقسام في ضوء التوجيهات والمؤشرات المركزية وخطط التنمية وأهداف الدائرة ومتابعة تنفيذها .
2 ­ وضع ودراسة المقترحات الخاصة بتطوير عمل الدائرة في ضوء متطلبات العمل ومستجداته .
3 ­ متابعة ما يتعلق بشؤون العمل والضمان الاجتماعي عربياً ودولياً بالتنسيق مع مركز الوزارة .
4 ­ متابعة تنفيذ الأنظمة الممكنة واقتراح الأنظمة اللازمة لتغطية مختلف أنشطة الدائرة .
5 ­ متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات ذات العلاقة بأنشطة الدائرة وأقسامها .
6 ­ جمع وتبويب البيانات والمعلومات الإحصائية وتحليلها واستخلاص المؤشرات اللازمة لتنفيذ البرامج .
7 ­ إعداد البحوث والدراسات والتقارير المتعلقة بأنشطة الدائرة بهدف تحسين كفاءة الأداء وتنفيذ خطط العمل ودراسة تقويم العمل وكفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات .
8 ­ متابعة تطبيق دليل التصنيف المهني في المجالات التي أعد من أجلها ومواكبة التطورات الحاصلة في المجال المهني .
ويمارس القسم المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية : ­
أ ­ شعبة البرامج والمتابعة .
ب ­ شعبة الإحصاء .
جـ ­ شعبة الدراسات والتصنيف المهني .
د ­ شعبة شؤون منظمات العمل والعمال .
حادي عشر ­ قسم الشؤون القانونية : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ المساهمة في إعداد ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة باختصاص الدائرة .
2 ­ المساهمة بدراسة اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية وإبداء الرأي بشأن المصادقة عليها .
3 ­ المساهمة في إعداد الإجابات بشأن التقارير والاستبيانات الواردة من مكتبي العمل العربي والدولي .
4 ­ إبداء المشورة والإجابة على الاستفسارات ذات الطابع القانوني .
5 ­ تمثيل الدائرة لدى المحاكم والجهات الأخرى ذات العلاقة .
6 ­ تنظيم العقود التي تقتضيها أعمال الدائرة .
7 ­ متابعة استملاك العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها وتخليتها وفق القانون .
8 ­ متابعة تحصيل ديون الدائرة .
9 ­ متابعة إنجاز معاملات تعويض العمال غير المشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1973 من الإصابات التي تعرضوا لها قبل نفاذ قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وتوزيع حقوق المتوفين منهم وفق النظام الخاص بذلك .
10 ­ المصادقة على لوائح القواعد الانضباطية المعدة من قبل أصحاب العمل وفقاً لأحكام المادة (125) من قانون العمل النافذ والتعليمات عدد (17) لسنة 1987 الصادرة بموجبه . ويمارس القسم مهامه من خلال الشعب التالية : ­
أ ­ الحقوق .
ب ­ العقود والعقارات .
جـ ­ التنفيذ .
ثاني عشر ­ قسم إدارة الأفراد : يتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تحديد الملاكات الوظيفية ومتابعة إجراءات تصديقها ومسك السجلات الخاصة بها .
2 ­ وضع الملاكات القياسية وتحديد الفائض والعجز من الموظفين واقتراح حركتهم ومتابعة متغيراتهم بين أقسام الدائرة .
3 ­ تنفيذ وتطبيق أحكام قوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها .
4 ­ مسك سجلات الخدمة وتحديثها ومتابعة حركتها وتهيئة الملفات الخاصة وسجلات الموظفين وتأشيرها وإنجاز المراسلات المتصلة بها .
5 ­ إصدار الأوامر الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات والإيفاد .
6 ­ تعميم القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة والتي لها صلة بقضايا الخدمة والانضباط والتقاعد .
7 ­ تحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد البرامج الخاصة برفع كفاءة الأداء .
8 ­ القيام بالمهام الإدارية والتنظيمية التي تتطلبها عملية الإصلاح الإداري .
9 ­ متابعة مكننة نظام الأفراد من خلال الحاسبة الالكترونية وترتبط بالقسم الشعب الآتية : ­
أ ­ شعبة الأفراد .
ب ­ شعبة القوى العاملة والتدريب .
جـ ­ شعبة الملفات .
ثالث عشر ­ قسم الحسابات ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ إعداد الموازنة التخطيطية والميزانية الختامية وفق النظام المحاسبي الموحد .
2 ­ مسك السجلات وتنظيم المستندات الحسابية وإعداد موازين المراجعة الشهرية والسنوية لمراكز الدائرة وأقسامها الفرعية ومتابعة الأعمال الحسابية للأقسام وإجراء المطابقة مع حساباتها الجارية .
3 ­ إعداد التعليمات الحسابية وإصدار المناشير والإجابة على الاستفسارات الواردة من الأقسام الفرعية .
4 ­ تقديم الإيضاحات إلى هيئة الرقابة المالية والجهات ذات العلاقة .
5 ­ صرف النفقات وفقاً لتخصيصات الموازنة السنوية واستلام الإيرادات الخاصة بالدائرة .
6 ­ إجراء معاملات الشطب والبيع والإتلاف .
7 ­ تنظيم ومتابعة أعمال المخازن ومسك السجلات المخزنية اللازمة لتأمين الرقابة المالية عليها .
8 ­ الوفاء بالتزامات الدائرة المالية اتجاه الغير وفقاً للصلاحيات المالية المحددة لذلك طبقاً للتعليمات المالية الصادرة ومتابعة تصفية الأرصدة المدينة والدائنة (السلف والأمانات) .
9 ­ مراقبة الموجودات الثابتة ومطابقتها مع أرصدة السجلات عن طريق الجرد الفصلي والسنوي .
ويمارس القسم المهام في أعلاه من خلال الشعب الآتية : ­
أ ­ شعبة السجلات والميزانية .
ب ­ شعبة المصروفات والمقبوضات .
جـ ­ شعبة المخازن .
رابع عشر ­ قسم التدقيق والرقابة الداخلية، ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تدقيق الإجراءات الحسابية قبل الصرف وبعده .
2 ­ تدقيق أعمال الصرف والقبض والسجلات لأقسام الدائرة الفرعية بعد الصرف .
3 ­ متابعة تصفية ملاحظات تقارير الرقابة المالية .
4 ­ تدقيق ميزان المراجعة الشهري والبيانات المالية الأخرى وملاحظة التخصيصات المالية قبل إرسالها إلى الجهات المعنية .
5 ­ الجرد المستمر للموجودات الثابتة والمخزنية بشكل دوري خلال السنة وتقديم تقارير عن ذلك .
6 ­ الرقابة على الكلف وتقديم المقترحات الخاصة بترشيد الإنفاق .
7 ­ مطابقة كشف البنك مع السجلات المالية .
8 ­ القيام بزيارات ميدانية لأقسام الدائرة وتدقيق إجراءاتها .
خامس عشر ­ قسم المشاريع والصيانة : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ المشاركة في إعداد وتنظيم تقارير الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع المقترحة وتنظيم كشوفات كلفها التطويرية .
2 ­ إعداد التصاميم والخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بمشاريع الدائرة .
3 ­ متابعة أعمال اللجان المعنية بفتح العطاءات وتحليل العروض .
4 ­ متابعة تنفيذ المشاريع مكتبياً وميدانياً واتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها وتقديم التقارير عنها .
5 ­ النظر في أعمال التغيير في المشاريع والمدد الإضافية وما يتعلق بالمشاريع المنفذة من استلام وذرعات .
6 ­ الإشراف على تنفيذ أعمال الصيانة والإدامة للأبنية والمكائن والمعدات الثابتة وتقديم الخدمات الفنية اللازمة لعقارات الدائرة .
7 ­ العمل على توفير الأدوات الاحتياطية للمكائن والأجهزة .
8 ­ مسك السجلات الخاصة بالمكائن والأجهزة متضمنة المعلومات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة ودرج نتائج الكشوفات الدورية فيها .
سادس عشر ­ قسم الخدمات الإدارية : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ مراقبة دوام الموظفين .
2 ­ تنظيم أعمال الدفاع المدني .
3 ­ تنظيم حركة السيارات ومسك سجل خاص بها .
4 ­ استلام المراسلات الواردة وتوزيعها على الأقسام والشعب المختصة وتأمين إيصال مراسلات الدائرة إلى الجهات المعنية ومسك السجلات الخاصة بذلك .
5 ­ حفظ المراسلات الخاصة بديوان الدائرة وتأشيرها .
6 ­ القيام بأعمال الطبع والاستنساخ والتصوير وإدامة الأجهزة الخاصة بذلك .
7 ­ الإشراف على أعمال الخدمات اللازمة للدائرة وتنظيمها ومراقبة الموجودات وتأمين سلامتها وإدامتها .
8 ­ الإشراف على أعمال الاستعلامات والبدالة .
9 ­ تهيئة مستلزمات إقامة الاحتفالات والمهرجانات ومعالم الزينة في المناسبات الوطنية والقومية .
وترتبط بالقسم الشعب الآتية : ­
أ ­ الطبع والاستنساخ .
ب ­ السيارات .
جـ ­ الأوراق .
د ­ الخدمات (البدالة، الاستعلامات، الحراس، التنظيف) .
سابع عشر ­ قسم شؤون المضمونين في بغداد : ويتولى المهام الآتية : ­
1 ­ إنجاز المعاملات التقاعدية بالنسبة للعمال المضمونين .
2 ­ إنجاز معاملات تعويض إجازة الإصابة والمكافأة التعويضية وتحديد المسؤولية بالنسبة للمتسبب ومتابعة استحصال حقوق الدائرة منه وإحالة العمال إلى اللجان الطبية .
3 ­ إنجاز المعاملات الخاصة بالعمال المشمولين بالمادة (112) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 .
4 ­ إنجاز معاملات ضم الخدمة واستحصال المبالغ المترتبة عليها .
5 ­ احتساب أرصدة الضمان الاجتماعي المتجمعة عن خدمات العمال المضمونين الذين أصبحوا موظفين وتحويلها إلى دائرة التقاعد .
6 ­ احتساب وتدقيق تعويض الإجازات المرضية وصرفها وإحالة العمال المضمونين إلى اللجان الطبية .
7 ­ إنجاز معاملات الخدمة الطويلة .
8 ­ إنجاز وصرف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقانون .
ثامن عشر ­ شعبة تصليح وإدامة السيارات : ­
ترتبط بالمدير العام وتتولى المهام الآتية : ­
1 ­ تصليح وإدامة سيارات الدائرة ودوائر الوزارة الأخرى .
2 ­ تأمين الاحتياجات من الأدوات الاحتياطية ومسك السجلات اللازمة لذلك .
3 ­ مسك السجلات والأضابير الخاصة بالسيارات التي يتم تصليحها وإدامتها .
تاسع عشر ­ مكتب المدير العام :
يديره موظف بعنوان ملاحظ في الأقل يتولى تبليغ توجيهات المدير العام ومتابعة تنفيذها وتنظيم مواعيد اجتماعاته ومقابلاته وتنظيم المراسلات السرية والبريد الخاص بالمدير العام والإعلام ومهام التعبئة والإحصاء .

مادة 2
يلغى صدر المادة الرابعة من هذه التعليمات ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة الرابعة ­ أقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات .

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية