بشأن اجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر

      التعليقات على بشأن اجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر مغلقة

عنوان التشريع: بشأن اجازة مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00

يشترط لمنح إجازة مكتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في القطر ما يأتي : ­
أولاً ­ توفر شروط المادة الثالثة من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في القطر رقم (59) لسنة 1981 فيمن يطلب إجازة فتح المكتب لمزاولة أعمال تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في القطر .
ثانياً ­ أن يكون مقدم الطلب مالكاً لما لا يقل عن ثلاث سيارات صالون مكيفة ومسجلة باسمه، على أن لا تكون قد مرت عشر سنوات على سنة صنعها .
ثالثاً ­ يجب أن يضاف ما لا يقل عن سيارتين بنفس المواصفات المشار إليها في البند (ثانياً) أعلاه عن كل فرع للمكتب يتم فتحه بموافقة الجهة السياحية المختصة .
رابعاً ­ تفحص السيارات قبل منح الإجازة من قبل جهة مخولة بالفحص لتقرير مدى صلاحها للعمل وعلى صاحب المكتب تقديم ما يؤيد قيامه بالفحص وإكمال النواقص إن وجدت على أن يعاد ذلك كل سنة ويعتبر تاريخ فحص السيارات أساساً لتجديد فحص السيارات أساساً لتجديد فحصها سنوياً بعد مرور المدة المذكورة .

مادة 2
بعد التحقق من توفر الشروط المطلوبة تصدر الجهة السياحية المختصة (أمانة بغداد والمحافظات في مناطق القطر الأخرى) إجازة بفتح المكتب لمزاولة أعمال تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في القطر .

مادة 3
يلتزم صاحب المكتب بما يأتي : ­
أولاً ­ مسك سجل وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة تدون فيه حركة السيارات .
ثانياً ­ إبرام عقد بينه وبين مستأجر السيارة وفق النموذج الذي تعده الجهة السياحية المختصة .
ثالثاً ­ وضع لوحة في مكان بارز من المكتب تتضمن الخدمات المقدمة وأنواع السيارات المستخدمة وسنة صنعها وبدلات تأجيرها، باللغتين العربية والإنكليزية .
رابعاً ­ عدم تشغيل أية سيارة إضافية إلا بعد استحصال موافقة الجهة السياحية المختصة .

مادة 4
لا يجوز تأجير السيارات العائدة للمكتب المجاز لغير الأغراض الواردة في القانون رقم (59) لسنة 1981 .

مادة 5
في حالة مخالفة المجاز يفتح المكتب لأحكام قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب رقم (59) لسنة 1981، والتعليمات الصادرة بموجبه فللجهة السياحية المختصة تطبيق أحكام المادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 6
تلغى التعليمات والضوابط ذات العلاقة بمكاتب تأجير السيارات للسياح والأجانب العاملين في القطر الصادرة من أية جهة والمطبقة قبل نفاذ هذه التعليمات .

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة