عنوان التشريع: التعديل السادس لتعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم 1 لسنة 1978
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة السابعة من نظام الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
مادة 1
تلغى الفقرة (2 7) من المادة الثالثة من تعليمات تنظيم تشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء رقم (1) لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
2 7 مديرية إحصاءات السكان والقوى العاملة .
تقوم بتصميم وتنفيذ الأعمال التمهيدية للتعداد العام للسكان والقوى العاملة وعملية العد بمراحلها كافة والدراسات الخاصة بطبيعة الهجرة واتجاهاتها ودوافعها وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية كما تقوم بدراسة التوزيع الجغرافي في المناطق الريفية هذا بالإضافة إلى قيامها أيضاً بجمع وتبويب الإحصاءات الجارية والمتعلقة بالولادات والوفيات والزواج والطلاق، وتقوم بإجراء التقديرات والتوقعات للسكان حسب الوحدات الإدارية والمتغيرات الديموغرافية وتوفير بيانات هذه المسوحات بعد إجراء التحليلات الإحصائية عليها وبالاستفادة من نتائج التعداد والمسوحات بالعينة المتوفرة تقوم بتقدير بعض المؤشرات التي تتعلق باتجاهات الخصوبة والوفاة . والإسهام في إعداد الدراسات التي تخدم تطوير مهامها بكشل خاص والإحصاء بشكل عام . كما تقوم بتزويد المواطنين بالتأييدات المطلوبة لأغراض التعداد العام للسكان لسنة 1977 . تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة، المرقم (1562) لسنة 1982 . كما تتولى مهمة إحصاءات القوى العاملة وجمع بيانات دورية عن واقع تلك القوى في القطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص من عراقيين وعرب وأجانب، وتقوم بمسح شامل للموفدين من حملة الشهادات العليا وعلى مختلف الاختصاصات والحاصلين على إجازة دراسية أو بعثة أو زمالة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث يتم إصدار تقرير عنهم بدورية مناسبة وترتبط بها الشعب الآتية :
2 7 1 شعبة التعداد العام للسكان .
2 7 2 شعبة إحصاءات الهجرة .
2 7 3 شعبة الاحصاءات الحياتية .
2 7 4 شعبة إحصاء القوى العاملة في القطاعين الاشتراكي والمختلط .
2 7 5 شعبة إحصاء القوى العاملة في القطاع الخاص .
مادة 2
تحذف الفقرة (2 8) من المادة الثالثة من التعليمات .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير التخطيط