عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (2) المتخذ بالجلسة الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 29/5/1991 المبلغ إليا بكتاب عضو مجلس قيادة الثورة/ رئيس مجلس الوزراء العدد م . و/ 12/ 91/ 921 بتاريخ 19/ ذو القعدة/1411 المصادف 2/6/1991، تقرر ما يلي :
تعتديل المادة (95) من تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي لتقرأ : بعد مراعاة ما ورد بالفقرة (جـ 1) من المادة الرابعة والثمانين على الشخص المقيم (استثناء الشخص العراقي المشمول بالفقرة المذكورة أعلاه) أن يعرض للبيع إلى شخص مجاز الأموال المدرجة أدناه وذلك خلال ثلاثة أشهر من دخولها في حيازته باستثناء ما يعادل (100) دينار بعملات أجنبية أو صكوك مسافرين :
أ العملات الأجنبية .
ب أية عملة أو صك أو سفتجة (بوليصة أو حوالة) أو سند للأمر (كمبيالة) أو أمر بالدفع أو اعتماد أو أي ائتمان أو رصيد حساب أو صك (سند) أو أية وسيلة دفع أخرى مما يكون واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية .
المحافظ