عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الاسكان والتعمير – تعديل التعليمات 1 لسنة 1988 (الاعلان عن بيع الدور والشقق)
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
تلغى الفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من التعليمات رقم (1) لسنة 1988 ويحل محلها ما يأتي :
ثالثاً يعلن عن بيع المال غير المنقول أو إيجاره بالمزايدة العلنية في صحيفة يومية من الصحف التي تصدر في بغداد وتعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تتولى البيع أو الإيجار وأخرى على مدخله وللجنة إضافة إلى ذلك أن تقرر نشر الإعلان وإذاعته بوسائل الإعلان الأخرى إذا رأت أن المصلحة العامة تدعو إلى ذلك .
ويستثنى المال المذكور من الإعلان في الصحف إذ قلت القيمة المقدرة لبيعه أو إيجاره عن (1000) دينار .
مادة 2
تلغى المادة الثانية عشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية عشرة أولاً مع مراعاة أحكام المادة التاسعة من هذه التعليمات، يتم بيع الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية العائدة إلى هذه الوزارة إلى منتسبيها المتزوجين مع اعطاء الأسبقية لمنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق أو الأراضي السكنية لها أولاً فإن لم يتقدم أحد من منتسبي الوزارة أو الدائرة المعنية أو بقي قسم منها فتعلن مجدداً للبيع إلى منتسبي الدولة عامة من المتزوجين فإن لم يحصل راغب للشراء منهم أو بقى قسم منها فيعلن عن بيعها مرة أخرى إلى المواطنين كافة ممن تتوافر فيهم شروط التملك .
ثانياً يشترط في منتسبي الوزارة ومنتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط ممن يحق لهم الاشتراك في المزايدة العلنية أن لا يملكون هم أو أزواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الإسكان والتعمير