صادرة عن وزارة الثقافة والاعلام (اجور الخبرة لاصحاب الاختصاص)

      التعليقات على صادرة عن وزارة الثقافة والاعلام (اجور الخبرة لاصحاب الاختصاص) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن وزارة الثقافة والاعلام (اجور الخبرة لاصحاب الاختصاص)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-04-21 00:00:00

استناداً لأحكام المادة 26 من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981 وتسهيلاً لتطبيق المادة (22) من القانون أصدرنا التعليمات التالية : ­

مادة 1
تلغى المادة الثالثة من تعليمات التعاقد مع المتخصصين في الأنشطة الثقافية والإعلامية عدد (4) لسنة 1984 ويحل محلها ما يأتي : ­
المادة الثالثة : ­
يحدد الأجر الشهري للمهن والاختصاصات على ضوء الخبرة والمؤهلات العلمية لصاحب الاختصاص المراد التعاقد معه وبقرار من الوزير أو من يخوله .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها في 6/شوال/1411 هـ المصادف 21/4/1991 م .
وزير الثقافة والإعلام