عنوان التشريع: الشروط الواجب توافرها في المشاريع السياحية حسب اسس ودرجات تصنيفها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1991
تاريخ التشريع: 1991-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) في 30/ذي الحجة/1410 هـ الموافق 22/7/1990 م، المعدل بالقرار المرقم (129) في 23/شوال/1411 هـ الموافق 8/5/1991 م .
قررنا إصدار التعليمات الآتية :
الفصل الأول
الشروط الواجب توافرها في المشارب السياحية
مادة 1
يجب توافر الشروط التالية لتشغيل المشرب السياحي :
أولاً لوحتة تحمل اسم المشرب ودرجة تصنيفه في واجهته .
ثانياً النظافة التامة لجميع مراكز الخدمة والمخازن ودورات المياه ومحلات جمع وتصريف النفايات وفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المختصة .
ثالثاً الشروط الصحية في خزن المواد الغذائية والمشروبات في مخازن مبردة أو مجمدة أو جافة حسب طبيعة كل منها .
رابعاً استخدام المواد الغذائية والمشروبات خلال مدة صلاحيتها وإتلاف المواد التي انتهت مدة صلاحيتها .
خامساً إجراء المكافحة الدورية ضد القوارض والديدان والحشرات بما يضمن خلو المشرب منها .
سادساً ارتداء العاملين في المشرب زياً مهنياً لائقاً يميزهم عن الزبائن .
سابعاً صيدلية مزودة بالمواد والأدوية الضرورية للاسعافات الأولية مثبتة في مكان بارز .
ثامناً منافذ وسلالم للطوارىء وتوفير عدد من مطافىء الحريق مع تدريب العاملين على طريقة استخدامها حسب تعليمات الدفاع المدني .
تاسعاً إجراء الفحص الطبي على جميع العاملين بصورة دورية حسب طلب الجهات الصحية المختصة وتشغيل من تثبت سلامته بموجب شهادة الفحص الطبي .
عاشراً مراعاة التعليمات رقم (5) و(6) لسنة 1982 الصادرة عن وزارة الصحة .
الفصل الثاني
أسس تصنيف المشارب السياحية
الفرع الأول
مشارب من الدرجة الثانية (* * *) ثلاث نجوم
مادة 2
تكون المشارب السياحية من الدرجة الثانية (* * *) ثلاث نجوم وفق الأسس التالية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات :
أولاً صالة لا تقل مساحتها عن (50) متراً مربعاً .
ثانياً تبليط أرضية الصالة بمواد من النوع الجيد كالكاشي الموزائيك أو فرش الأرضية بالسجاد .
ثالثاً منضدة خدمة لتقديم المشروبات (كاونتر) مع (ديكورات) مناسبة على أن تكون واجهة سطحها العلوي مغلفة بمادة صقلية مقاومة للسوائل .
رابعاً غرفة للخزن والتحضير بمساحة لا تقل عن (15) متراً مربعاً مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) .
خامساً أجهزة للتدفئة والتبريد مناسبة وساحبات هواء كافية .
سادساً خزان للنفايات .
سابعاً تنظيم الإدارة بشكل فني .
ثامناً مرافق صحية مع مغسلة إحداهما للرجال وأخرى للنساء مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي لفرفوري)، تتوافر فيها ساحبة هواء .
تاسعاً لوحة للمشروبات والأطعمة وأسعارها .
عاشراً تكون مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وتكون أدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ .
حادي عشر جهاز هاتف وجهاز للموسيقى .
ثاني عشر أثاث مناسبة .
الفرع الثاني
مشارب من الدرجة الأولى (* * * *) أربع نجوم
مادة 3
تكون المشارب السياحية من الدرجة الأولى (* * * *) أربع نجوم وفق الأسس التالية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات .
أولاً صالة لا تقل مساحتها عن (70) متراً مربعاً .
ثانياً تبليط أرضية الصالة بمواد من النوع الجيد كالكاشي المطعم بالمرمر أو فرش الأرضية بالسجاد .
ثالثاً منضدة خدمة لتقديم المشروبات (كاونتر) مع (ديكورات) مناسبة على أن تكون واجهة سطحها العلوي مغلفة بالمرمر أو أي مادة لا تقل جودة عن ذلك .
رابعاً مخزن منفصل ومناسب مع وجود تهوية فيه .
خامساً غرفة لتحضير المقبلات لا تقل مساحتها عن (20) متراً مربعاً مغلفة جدرانها بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) ومجهزة بساحبة هواء .
سادساً خزان للنفايات .
سابعاً مبردة ماء كهربائية .
ثامناً لوحة للمشروبات والأطعمة وأسعارها .
تاسعاً تنظيم الإنارة بشكل فني مريح .
عاشراً مرافق صحية إحداهما للرجال وأخرى للنساء مزودة بالماء الحار والبارد ومغلفة بالبلاطات (الكاشي الفرفوري) بمعدل واحدة لكل عشرة زبائن ومجففة أيدي كهربائية مع مغاسل لا يقل عددها عن مغسلة واحدة لكل (30) زبوناً .
حادي عشر أجهزة التكييف (تبريد وتدفئة) تتناسب وسعة المشرب .
ثاني عشر أثاث من النوع الجيد مع (ديكورات) مناسبة .
ثالث عشر أن يحسن مسؤول الخدمة إحدى اللغات الأجنبية الحية .
رابع عشر عدد مناسب من الثلاجات ومجمدة وجهاز صنع الثلج .
خامس عشر لا يقل عدد العاملين في الصالة لخدمة الزبائن عن عامل واحد لكل (20) زبوناً .
سادس عشر تكون مستلزمات التشغيل من الزجاج والخزف وتكون أدوات المائدة والتحضير والطهي من مواد غير قابلة للصدأ .
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس هيئة السياحة